فتاوى دينية
هل لديك اسئلة؟ انت تسأل والمفتي يجيب
فتاوى دينية وأجوبتها
يجيب عنها عدة مشايخ
{وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} سورة النحل٤٣
مشروعية الزكاة إجمالا في العهد المكي على الصحيح بدليل الآيات المكية التي نصت على ذلك كقوله تعالى في سورة المزمل : «وأقيمو الصلاة وماتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسناء فهي من أول السور القرآنية نزولا ، وما قيل من أن هذه الآية مدنية ليس بصحيح لأنها لو كانت مدنية لما كان هذا الجزء وحده مدنيا ولكانت كلها مدنية مع أن الجزء الأول منها هو ناسخ لما كان مفروضا من قبل في صدر السورة من قيام معظم الليل وهذا مما كان في العهد المكي فذلك دليل واضح على مكية هذه الآية الكريمة .
ومن أدلة ذلك قوله تعالى في سورة المعارج : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والسورتان مكيتان ، وقوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين وهي مكية (قد أفلح المؤمنون (1) الذين هم في صلاتهم خاشعون (۲) والذين هم عن اللغو معرضون (۳) والذين هم للزكاة فاعلون وقوله تعالى في سورة فصلت وهي مكية (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) وما نزل في سورة النساء من قوله تعالى (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله) فإن هذه الآية وإن كانت مدنية تحكي حالة كانت في العهد المكي ، فإن المؤمنين قيل لهم : كفوا أيديكم في العهد المكي ، وعندئذ قيل لهم : أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ، وقد فرض عليهم بعد ما انتقلوا إلى المدينة المنورة الجهاد ولم يؤمروا عندئذ بكف أيديهم، وهذا يعني أن الزكاة كانت مفروضة، وعندما استقرت الأوضاع في المدينة المنورة أنزل الله تعالى تفاصيل أحكام الزكاة . والله أعلم.
إن معطي الزكاة ينوي بزكاتة طاعة الله تعالى الذي من عليه بما أعطاه من المال ، وفرض عليه هذا الجزء من المال يخرجه ، وينوي المزكي تزكية نفسه وتطهيرها من آثار الشح وينوي الرحمة بالفقراء والمساكين ، وأما الآخذ فيأخذها ليسد بها حاجته ويعف بها نفسه حتى لا يأخذ شيئا من أموال الناس . والله أعلم.
الجواب
اختلف في أخذ الثمن بدلا من العين في زكاة الثمار وغيرها، ورخص بعض العلماء في ذلك، ومنعه أكثرهم، والذي أختاره أنه لا مانع من أخذ الزكاة نقدا ودفعها كذلك إلى الفقراء في حالتين:
أولاهما: عندما يكون ذلك أيسر للجباة وسائر القائمين على أمر الزكاة، فإن الله يريد اليسر بعباده، ولا يريد بهم العسر.
ثانيهما: أن يكون ذلك اصلح للفقير المنتفع بالزكاة وأجدى له، والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الشيخ أحمد الخليلي
1ذي القعدة 1441هـ
الجواب
نعم لكم أن تستقبلوا قيمة زكاة الفطر من الناس في وقت مبكر ولو مع بداية الشهر الكريم على أن تخرجوها نيابة عن أصحابها في وقتها الشرعي..
والله أعلم
مكتب الإفتاء
17 رمضان 1437هـ
الجواب
فليسعوا جهدهم وليرتبوا أمورهم على أن يقوموا بتوزيعها في وقتها المحدد دون تقصير أو توانٍ وما كان خارجا عن إرادتهم وغلبوا عليه فعسى ألا يكون عليهم حرج فيه. والله أعلم
مكتب الإفتاء
17 رمضان 1437هـ
الجواب
إن وجدوا من خلال تجربتهم وخبرتهم في توزيع الزكاة أن الوقت لا يكفي لإخراجها كلها في الوقت المحدد وأن ذلك سيؤدي إلى تأخر شيء منها إلى ما بعد الوقت الشرعي فلهم أن يقدموها بقدر ما يتسع الوقت لإخراج جميع الزكاة الموكلة إليهم فالتقديم فيها واسع بخلاف تأخيرها عن وقتها الشرعي والله يعينكم على الخير ويوفقكم في مساعي البر وهو سبحانه أعلم.
مكتب الإفتاء
17 رمضان 1437هـ
الأولى إخباره وليس شرطا في صحتها والله أعلم
الشيخ أحمد التمتمي
25/02/2022
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله . بارك الله لك في مالك ورزقك خيره وصدق النبي ﷺ إذ قال: «نعما بالمال الصالح للرجل الصالح)، وأما سؤالك عن جواز تقديم زكاة مالك لأجل الإسهام في مشروع افتتاح قناة إسلامية فهو مبني على مقدمة هي حكم إخراج الزكاة لهذا المصرف. أما إخراج الزكاة لأجل الإسهام في مشروع افتتاح قناة إسلامية فلم أجد نصا للفقهاء فيه بذاته، ولا أعلم الآن أن أحدا تكلم في الموضوع لكن يظهر الجواز -والعلم عند الله - إن تحققت شروط هي:
1- أن تكون القناة ملتزمة وهادفة إلى الدعوة إلى الله تعالى وليست ربحية.
2- أن تكون جادة في أداء رسالتها مؤثرة في الواقع، وذلك يستلزم أن يكون بها طاقم من الخبراء الجادين في تحقيق الهدف الأصلي والعارفين بأساليب نجاح رسالة الإعلام الهادف لا أن تترك لخائري الهمم وغير المجدين ممن عبؤهم أكثر من جدواهم.
3- أن يشرف عليها مجموعة من أهل العلم الذين لا يعرف عنهم الناس إلا الالتزام والتبحر في العلم والنصح للدين، لضمان تحقيق هدفها وتواصل خيرها، ولإبعادها من أن تكون وسيلة لتفريق المسلمين وإثارة الشحناء بينهم أو بث القلاقل في مجتمعاتهم؛ لأن هذا يتعارض ومقصد الدين في وحدة المجتمع فكيف تخدم عبادة الزكاة ما يفرق المسلمين.
٤- أن لا تكون هناك قناة غيرها تؤدي مؤداها وترمي إلى تحقيق هدفها، أو أن الموجود غير كاف ولا مستوعب، والمرجو من هذه القناة أن تكون نافعة.
ه- أن تكون حاجتها الماسة للدعم المادي واقعة يقينا أو متوقعة بظن غالب، أما إن كانت مليئة وغير مضطرة إلى دعم لثراء مواردها وأصولها فلا يصح أن تعطى من الزكاة، إذ هي كالغني حينها. وباجتماع الشروط السابقة يظهر جواز إخراج الزكاة، ومعتمد هذا القول أن من مصارف الزكاة التي نص الله عليها مصرف (في سبيل الله) ولئن كان أكثر الفقهاء المتقدمين يرون أنه خاص بالجهاد لإعلاء كلمة الله بالسيف إلا أن الواقع الآن أصبح فيه الجهاد بالسيف غير مجد جدواه في الزمان الماضي نظرا لحال الضعف الذي بمجتمعات المسلمين، وللتحول الحضاري والفكري الذي يعيشه المجتمع الإنساني في زماننا. على أن المقصود من الجهاد هو إزالة العقبات أمام انتشار دين الإسلام وتعريف الناس به، والإعلام الهادف الأصيل يمكن أن يحقق المقاصد الشرعية لجهاد السيف بل هو أجدى على ظروف زماننا الذي نعيشه ولكل زمان جهاده، ومن جهاد زماننا الإعلام الهادف الذي يوصل رسالة الإسلام بيضاء نقية من منابعها الكتاب والسنة.
على أن حفظ الدين وحفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورياتها الخمس، والشريعة أوجبت الزكاة للفقراء حفظا لنفوسهم ودفعا لعائلة الفقر عنهم، ف فحفظ الدين بها يصبح حكما متقررا؛ إذ الشريعة قدمت حفظ الدين - في أحيان- على حفظ النفس كما في حال المجبر على قول كلمة الكفر والمقاتل لإعلاء كلمة الله، ومن هنا يصح ا أن تصرف الزكاة لحفظ الدين ما دام ذلك متعينا ويفيده الشرط الرابع الذي أوردته في مقدمة الجواب. أما الشروط الأخرى فلضمان أن لا تفضي الزكاة إلى شيء يناقض التعاليم الشرعية؛ إذ هي عبادة لا تراد إلا أن تحقق مقتضيات الإيمان من اعتقاد وسلوك. أما سؤالك عن تقديم الزكاة قبل موعدها فالأظهر من أقوال الفقهاء قول من أجاز تقديم الزكاة قبل وقتها مادامت في ذلك مصلحة ومنفعة؛ لأن الزكاة في مسألة الإخراج حق مالي وجب إخراجه لمصارف معلومة، وهذا الأمر ليس تعبديا فقياسه على الدين من حيث جواز تقديمه قبل وقت حلوله أولى من قياسه على الصلاة والصيام، بل قياسه على الصلاة والصيام يصح فقها؛ فهو قياس مقدوح بالفارق من حيث إنها عبادتان بدنيتان لا تعلم لها علة ظاهرة؛ أما الزكاة فعبادة مالية علتها ظاهرة وإن كانت الأنصبة تعبدية، وفوق السابق جاء حديث فيه أن النبي ﷺ استعجل زكاة عمه العباس لعامين، وهذا إن رجحت صحته -كما هو الأظهر على خلاف فيه بين أهل الاختصاص - نص في الموضوع، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
من مصارف الزكاة المنصوص عليها الغارمون كما في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين واعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة60، والغارمون هم الملزمون بغرامة مال في غير معصية لله ولا تبذير، وعليه كان الصرف على هؤلاء وفق ما تقدم فلا مانع من إعطائهم من الزكاة والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
1- المسكن من حاجات الإنسان الضرورية التي تلبي بالزكاة، والترميم بما يجعله صالحاً للسكنى على قدر الوسط من الناس في بيئة الفقير وحاجة الفقير لا مانع من أن يصرف له من الزكاة.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
۲- لیست الزكاة عبادة شكلية تقصد دون تحقیق آثارها بل يراد منها أن تكون ملبية للحاجات الضرورية في الحياة لمن لا يستطيع أن يلبيها وفق قدراته، وعليه فاستحداث ما ذكرتم من شان الكوبون ما دام يحقق مراد الشرع من الزكاة فلا حرج فيه ولا يلزم ان يعطى رب الأسرة مالاً نقدياً ما دامت هناك حشية من الصبيع مقصد الشرع من الزكاة، بل مع قوة الظن أن رب الأسرة سيوجه أموال الزكاة لغير ما يخدم مصلحة الأسرة الضرورية فلا يجوز شرعا أن يعطى اباما نقداً، لأن به ذلك تضييعاً للزكاة والناس قد استامنركم إياها فيلزمكم توحي الحذر والتبصر عن الأمر، والله الموفق للغير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
الجـــواب:
إن كانت مسلمة واطمأنت نفسكم لفقرها فلا حرج مع إخلاص النية لله وإخبارها أنها زكاة لا علاقة لها بالعمل.
*******
الجواب المفيد
عن
أسئلة التغريد
لفضيلة الشيخ
إبراهيم بن ناصر الصوافي
الجـــواب:
الأولى إخراجها ليلة العيد أو صباح العيد قبل الصلاة ورخص في تقديمها يومين للآثار الواردة عن الصحابة أن منهم من كان يقدم زكاة الفطر يومين قبل العيد.
*******
الجواب المفيد
عن
أسئلة التغريد
لفضيلة الشيخ
إبراهيم بن ناصر الصوافي
الجــــزء الأول
الصفحــــة ٢٨٣
الجــــواب:
في المسألة خلاف ومن أخذ بقول من رخص لم يضيق عليه.
*******
الجواب المفيد
عن
أسئلة التغريد
لفضيلة الشيخ
إبراهيم بن ناصر الصوافي
الجــــزء الأول
الصفحــــة ٢٨٦
الجــــواب:
ورد في بعض الروايات التي تحتاج إلى شيء من النظر بأن صيام رمضان معلق بزكاة الفطر ولكن ذلك يحتاج إلى زيادة تأمل ومهما كان ثبت ذلك أو لم يثبت فإن فرضية الزكاة أمر دلت عليه السنة النبوية فليس لأحد أن يفرط في ذلك ‘ والله تبارك وتعالى أعلم.
******
المعتمد
في فقه الصيام والزكاة
للشيخين الجليلين
أحمد بن حمد الخليلي.
سعيد بن مبروك القنوبي.
" الصفحـــــة ٤٥٦ "
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
لا مانع منها.. من شراء الأدوات المذكورة وكل ما كان ضرورياً نقتضيه ظروف زماننا وبيئة الأسرة الفقيرة.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إن كان ما أصابهم من الحريق اضطرهم وأوقعهم في الحرج ولا مال لديهم يرفع ضرورتهم فلا مانع من ذلك. وفي الأحوال السابقة كلها لا بد من أن يكون لفريقكم الخيري -ادام الله لكم التسديد والتوفيق والنجاح لجنة من ذوي الأمانة والصلاح تحوي لفيفاً من ذوي الخبرات الاجتماعية المختلفة الذين يمكنهم تقدير الحالات ودراستها من مختلف النواحي الفقهية والاجتماعية والمالية لتصلوا إلى القرار الأقرب إلى الصواب فتضعوا الزكاة في مكانها الذي يحقق للمجتمع عوائدها، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
10 صفر 1437هـ
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
ا- أن يكون الغارم مدينا في طاعه أو في أمر مباح ، وليس في معصيه أو سمه أو مساد، ومن غير إسراف ولا تبذير، فإن كان مدينا بدين ربوي فلا بد من تحقق صدق تويته ، حتى لا يكون إعطاوه من الزكاة ذريعة للعودة إلى المعصية أو الإسراف والتبذير .
2- أن يكون غير قادر على أداء الدين من ماله، فإن كان قادرا ويمكنه سداد دينه من كسبه فلا يقضى دينه من الزكاة.
3- أن يكون الدين حالا فإن أمهله صاحب المال إلى ميسره فلا يعطى من الزكاة
4- ان يكون الغارم حيا
5- أن يكون ما بقي من دخله بعد حسم أقساط المرض غير كاف للنفقات الضرورية فان كان كافيا لها فليس لهم إعطائه من الزكاة.
هذه أهم الأسس التي ذكرها الفقهاء، ولا شك أن الالتزامات المالية حلالها وحرامها ابتلي بها كثير من الناس، ولا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله فهي شائعة، لكنها ليست من مسوغات أخذ الزكاة لذات الالتزام، بل لما يقترن به من عدم القدرة على سدادها، مع تحقيق الحاجة الواقعة لتغطية ضروريات الحياة أما من كانت التزاماته المالية المقسطة وسواها غير مرهقة له، بل يستطيع فيما بقي له من مداخيله المالية توفير ضروريات الحياة له ولمن يعوله فلا يعد مستحقا للزكاة.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
10 صفر 1437هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله . لا يخلو حال من يدخل في هذا التعاقد (الجمعيات) من أحد أمرين: أولا: أن يكون اشتراكه في الجمعية للوفاء بحق مطالب به شرعا أو قضاء كالدين، أو للوفاء بضرورة يقتضيها العيش الكريم لابن آدم المكرم كمسكن أو مركب بقدر حاجته ومن يعول حسب الظروف التي عليها الوسط من الناس في مجتمعه، وحكم الأموال المتجمعة للوفاء بها ذكر أن لا تجب فيها زكاة؛ لأن الحاجات المذكورة أسباب يستحق بها المسلم الزكاة إن لم يستطع توفيرها حقيقة لذا فمن باب أولى أن لا يلزمه هو أن يزكيها إن جمعها للوفاء بها تقدم. والزكاة إنفاق يؤمر بأن يكون من العفو = (ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو) ، قال ابن بركة مفسّرا العفو : (ما فضل من القوت، فإن كان من أصحاب الذهب والفضة أمسك لقوته وعياله ويتصدق بالباقي، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك قوت يومه وأنفق الباقي)، ويؤكده حديث عمر قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي ﷺ خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح؛ عدة في سبيل الله).
والوفاء با ذكر من واجبات الدولة إن لم يستطع إنسان توفيره بجهده وفي صحيح الحديث عن النبي ﷺ قال: «من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلًا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة»، ومنه فالمال المشغول بحاجة
أصلية كالمعدوم في وعاء الزكاة؛ إذ المكلف مأمور بالبدء بنفسه ثم من يعول. ثانيا: أن يكون متوسّعا بالدخول في الجمعية فلا يضع ماله فيها لأجل ضرورة أو للوفاء بمطلوب شرعا بل لمطلق الادخار أو زيادة موجوداته المالية أو التوسع في مشاريعه الاستثمارية، والجمعية مأمونة الظن فيها أن يقبض ماله في موعده، وحكم هذا المال أنه كمال في يده يجب أن
یزگی كل عام ما دام لم يقبضه بعد وقد حال عليه حول قمري بالغا النصاب. وإن كان له مال نقدي سوى ما في الجمعية يزكيه من قبل في موعد محدد فيضم ماله الذي لم
يقبضه من الجمعية إليه ويزكيها معا زكاة مال واحد في موعد الأسبق منها حولًا. ووجوب الزكاة هنا سببه أن المال الزكوي موجود في يده حكتها فلا يسقط إدخاله الجمعية لأجل تنميته حقا واجبا للفقراء، مثله ما نص عليه الفقهاء ويقتضيه الدليل وجوب تزكية أموال المضاربة والودائع الاستثمارية لأجل مع أنها ليست في اليد حقيقة . أخيرا: من قبض مالا من الجمعية أكثر مما دفع مدين لبقية الأفراد بالفرق بين ما قبض وما دفع، ولا زكاة عليه إلا أن يكون له مال نقدي سواه يزكيه من قبل فإنه يحسم منه مقدار الدين الذي عليه لأفراد الجمعية ويزكي ما بقي إن بلغ النصاب، والله الموفق للخبر وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى في مكتب الإفتاء
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله . وفقكم الله وأعانكم وسدد في طريق الخير خطاكم، وكلّل مساعيكم في خدمة القرآن الكريم وسائر أعمال البر بالتوفيق والقبول، أما حكم أخذ الزكاة لتغطية كلفة تشغيل المراكز القرآنية فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يصح؛ إذ ليس هذا سببا من أسباب استحقاق الزكاة التي حصرها القرآن الكريم في مصارف ثمانية ليس هذا واحدا منها كما في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة: 60. والذي أحبه لكم أن تخرجوا من هذا الاشتباه ونطرحوا أسهم للاكتتاب الخيري تنشؤون بحصيلتها أصولا وقفية للعناية بالقرآن الكريم وتشغيل مراكزه حتى تبقى الأصول ويسيل الريع للوفاء بمشاريعكم القرآنية، وفي الناس خير كبير إذا ما أتقنتم العرض وأحسنتم الإدارة وبهرتم الآخرين بلغة الأرقام في النتائج مستعينين بذوي الاختصاصات المختلفة التي تعينكم لإنجاح مشروعكم، وقد أظلكم شهر المكرمات والفضل رمضان فأعدوا العدة وخاطبوا الناس فيه وسيجعل الله بعد عسر يسرا، وتصبح العناية بالقرآن الكريم تفرض نفسها بمدخراتها الذاتية ووفرتها المالية لا بمد الأبدي كل عام إلى نفوس قد تقبل إلى الإنفاق حينا لكنها قد تدبر أحيانا، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما الزكاة فنص القرآن الكريم على مصارفها حيث قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة: 60، وليست المراكز الصيفية المذكورة مما نص عليه، أما مصرف (وفي مسسل الله) فالأصل فيه أنه للجهاد في سبيل الله بالسنان وقراع الكتائب، سواء أكان
دفعا أم طلبا مادام حفظا للدين وذودا عن حياضه، ومن أهل العلم المعاصرين من جعلها داخلة في مصرف (وفي سبيل الله من حيث إن الأصل فيه أنه للجهاد في سبيل الله، وليس جهاد السنان وقراع الكتائب الآن بأجدى لنشر الإسلام - والحال کما تری- من جهاد الدعوة إلى الله تعالى بالكلمة الحسنة التي تعرف بالإسلام وتعتني بالداخلين فيه من أبناء الأقليات المسلمة، لكن هذا أمر خاص بالمسلمين في غير البلدان المسلمة حيث لا يجدون تمويل ما يجمعهم ويربطهم بكتاب الله وسنة رسوله * أو ما يتألف قلوب أعدائهم ويرد المرتابين، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
صواب.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
الأوجه فقها أن في الزيتون والرمان زكاة، وهو الذي يفتي به شيخنا
العلامة الخليلي -حفظه الله تعالى- أخذا من ظاهر الآية الكريمة: (وهو الذي أنشأ حيات معروشات وغير معروشات والنخل والرزع مختلفا أكله والزيتون والزمان متشابها وغير منشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأنوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) الالعام 120 إن فسرنا الحق المذكور بالزكاة، وبذلك أخذ جماعة من الفقهاء والمفسرين.
كما أنه قد يستدل على وجوب الزكاة فيه بعموم النصوص الموجبة للزكاة كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله علي حميد) المره ٢٦٧؛ فقد فسّرها جماعة أنها موجبة للزكاة.
وجاء في الحديث عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ : «فيها سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر ، في هذا الحديث جاء لفظ (ما) الذي هو اسم موصول يريد به نباتات الأرض المأكولة المستفاد منها عاما استغرق غير محصورين، بيان ذلك أن اللفظ العام هو: (لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة دون حصر)، وكلمة (ما) هنا تشمل النخيل والفواكه والمزروعات والخضراوات وغيرها ومنها الرمان، وعلى هذا فكل المزروعات والأشجار المثمرة التي تراد ويستفاد من ثمرتها إن سميت بالسماء والعيون ففي نتاجها يجب العشر لمصارف الزكاة، ونصف العشر إن
سقيت بالدوالي والغرب. وأما تخصيص الزكاة بالمدخر المقتات فلا أحسبه يصح بل هو تخصيص لعموم الدليل بالرأي المحض أو بالقياس، وليس ذلك بسديد، ومنه فكل ما أخرجته الأرض يلزم أن يزكي إن بلغ النصاب كما في هذا النص الشرعي، والزيتون مما تخرجه الأرض. وعلى هذا الرأي الأوجه دليلا تلزم الزكاة في كل المحاصيل الزراعية كالجح والبطيخ والتين والمانجو والسفرجل والليمون والنارجيل والخضراوات من كوسة وخس وفجل وخيار وطماطم وغيرها إن بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، ولا يقال إنها تزكي زكاة عروض التجارة؛ لأن مقدار الزكاة المخرج في عروض التجارة أقل منه في زكاة المحاصيل الزراعية فهو في المحاصيل العشر كاملا أو نصف العشر، أما في التجارة
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
صواب.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله فالذي قرره جمع من الفقهاء -وهو الأظهر أنه ينظر في حال الفقراء الذين يعطون من وبعد:
أموال الزكاة فيقسمون قسمين: أولهما: فقراء قادرون على العمل من حيث قوتهم البدنية وخبرتهم فهؤلاء لا يعطون نقودا بل يعطون ما يضمن لهم شراء عدة الإنتاج والعمل كالآلات ونحوها مما يقضي على سبب فقرهم ويستأصل عوزهم فلا يحتاجون إلى الزكاة بعدها، ومثل هؤلاء الشباب الفقراء الذين درسوا مهارات مهنية معينة كالنجارة والحدادة فيشترى لهم بالزكاة ما يكفل لهم الاستقلال بالإنتاج الشخصي وسد الحاجة بالعمل الذاتي فتضيق بذلك دائرة الفقر وتنتقل الزكاة إلى غيرهم في الأعوام القادمة.
ومثل ذلك دارس الطب وهو فقير لا يجد عملا فيعان من الزكاة بتجهيز عيادة ونحوها له ولينفع به مجتمعه، وإن كان فقيرا ولديه قدرة على ممارسة التجارة فيمكن أن يعطى بها رأس مال ليبدأ به مشروعا تجاريا يصيب منه سدادا من عيش أو قواما من عيش كما بينه ﷺ في حديث من تحل لهم المسألة، ومقدار الإعطاء هنا وتحقيق مدى الاضطرار إلى العمل المذكور يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا بد له من دراسة جدوى ترجح بالظن الغالب نجاح المشروع
الذي سيمول من الوعاء الزكوي، وهذا خير من أن توزع الزكاة أموالا نقدية من جهات عدة أولها: إغناء مستحقي الزكاة عن الحاجة السنوية لها بل بهذا الأسلوب سيكونون من دافعي الزكاة وباذلي الخير دون أن تتجدد فاقتهم واليد العليا في نظر الشريعة خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. ثاني مصالح هذا الأسلوب أنه يحث على العمل ويقضي على البطالة التي هي موئل كل شر مما
يسرع من سير عجلة التنمية في المجتمع المسلم ويقضي على شبح الاتكال على أموال الزكاة لتسويغ القعود عن السعي على النفس والعيال بالعمل، والنبي ﷺ قد تعامل بهذا المنطق مع فقراء أصحابه فأعطى بعض سائليه آلة إنتاجية وهي الحبل وأمره بالاحتطاب وكفاية نفسه وعياله بدل السؤال، وعبد الرحمن بن عوف رفض أن يأخذ معونة من أخيه في الإسلام بعد الهجرة والذي أراد أن يقاسمه ماله وقال له: دلوني على السوق ليعمل بنفسه ويصبح منتجا، ويروي أبو هريرة أنه قالت الأنصار للنبي ﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، فقال الأنصار: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
ثانيهما: فقير غير قادر على العمل ولا الاحتراف، أو أنه قادر إلا أنه مرتبط بعمل آخر لا يكفيه ضروریاته ولا يجد وقتا يمارس فيه عملا فوقه ولو بشكل جزئي، ومثل هذا يعطى من النقود ما يكفل سداد ضروريات حياته وعيشه عيشة وسطا كما عليه متوسطو الحال في مجتمعه مادام وعاء الزكاة يتسع لذلك، وإلا فبمقدار ما يتسع له وعاء الزكاة، ومن الفقهاء المعاصرين من رأى أنه يشترى من الزكاة لمثل هؤلاء أصل يدر من المال ما يكفي سداد حاجتهم فترتفع يد بيت الزكاة عنهم وتستأصل أسباب فاقتهم. وأما فيما يتعلق بضابط الاستحقاق للزكاة والذي يسوع أخذ الزكاة فهو عدم قدرة موارد الإنسان المالية ومداخيله من مرتبات شهرية أو غيرها على تلبية حاجاته الضرورية المعتدلة والتي عليها ظروف أهل بلده، وهذه الحاجات الضرورية قد تتباين فيها المجتمعات من حيث ضبطها، فما يكون حاجة ضرورية في مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، ومن الحاجات الضرورية: 1-أمور المسكن فيمكن أن يبنى من الزكاة للفقير بيت يؤويه وعياله وهو وسط بقدر حاجته دون إسراف ولا مخيلة، وقد يضاف له في بيته مرفقات ترفع الضرورة كما قد يرمم بحسب
الحاجة والمصلحة، وإن كان ليس في بيته إلا غرفة واحدة ومعه بنون وبنات فيعطى من الزكاة ما يتحقق فيه الأمر الشرعي بالفصل بين البنين والبنات، وإن كان رجلا مطروقا وذا وجاهة يفزع الناس إليه في مشكلات أمورهم يحلها ويفصل ذات البين ويرشد الحيران إلى سبل الخير وليس لديه مجلس لضيفه ولا يستطيعه لقلة ذات اليد فيعطى من الزكاة لأجل ذلك؛ إذ إنها حاجة معتبرة شرعا.
٢-الغذاء فالحفاظ على النفس من المقاصد الشرعية الأساسية، ويعطى من الزكاة -إن اتسع وعاؤها- بمقدار الوسط الذي عليه عامة الناس دون سرف وبما يكفيه مؤونة عام كما يقرر ذلك جمع من الفقهاء، وإن كان في هذا خشية من تلف المواد الغذائية عاما بعد آخر أو سوء تدبير من قبل الطرف المستفيد فيسوع - رعاية وتحقيقا للمصلحة التي تقرها الشريعة- أن يكون هناك تعاون بين بيت الزكاة والمحلات التجارية المختصة بالوفاء بالحاجات الضرورية من الطيبات ليعطى الفقير حاجته على مدار السنة وفق منهج يفضي إلى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
--الصحة؛إذ الحفاظ على النفس مقصد شرعي التفت الشريعة إليه وصانته، فيمكن أن يعطى الفقير المضطر نفقات رحلته العلاجية إلى الخارج، لكن يشترط لهذا القسم شروط أربعة أولها: كون العلاج ضروريا فلا يصح أن يعطى لأجل التجميل الذي ليس هو علاجيا أصلا، وثانيها: أن لا يستطيع طولا إلى العلاج المجاني لحالته والذي تقدمه له الحكومة، وثالثها: تعين السفر إلى الخارج سبيلا لأجل العلاج وتحتمه برأي أهل الخبرة في هذا الشأن، ورابعها: أن يكون الانتفاع من ذلك السفر مظنونا ظنا راجحا لا متوهما أو مشكوكا فيه.
٤-التعليم، وقد أصبح الواقع الآن يحتم التعليم قبل الجامعي فينفق على من لم يستطع تلبية احتياجاته من بيت الزكاة، بل إنه إن وجد من يلوح من ظاهر أمره أنه جاد ومجتهد وسينفع نفسه وأسرته بل وأمته من جراء تخصصه في فرع من فروع المعرفة وظهرت لديه مخايل النجابة وعلو الهمة إلا أن عوزه وقلة ذات يده يقفان حائلا من تلبية طموحه فيمكن أن يعطى من الزكاة لأجل مواصلة تعليمه الجامعي وما بعده.
5-العمل، فمن كان فقيرا إلا أنه مؤهل وذو خبرة وقدرة على أن يكفي نفسه وحاجته بمشروع معين يرفع به عن نفسه الخصاصة وضنك المعيشة، وغلب على الظن بعد دراسة الجدوى نجاح مثل هذا المشروع فيعطى من بيت الزكاة ما يعينه على مشروعه ليصبح بعدها من ذوي اليد العليا فيكون خلية إنتاجية تنفع المجتمع بالطيب الحلال النافع، وفي هذا الحال يمكن لبيت الزكاة أن يستوثق لأموال الزكاة حتى لا تكون محطا لعبث العابثين ولقمة سائغة للبطالين والمتكاسلين بأن يجعل العقد أول الأمر عقد قرض شرعي أو مشاركة، ثم إن رأوا من الطرف المستفيد الجدية ولمسوا منه حب العمل والتفاني من أجله حقا فحينها يمنح المال كله على أنه زكاة والله أعلم.
وفي السابق مصالح جلية اقتصادية واجتماعية تلحق المجتمع، أما الضخ النقدي للزكاة فلا يأتي بما تأتي به الصورة السابقة من منافع، لأنه يكرس أنماطا استهلاكية سيئة لدى كثير ممن لا يتقنون تصريف أموالهم وهم في أمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم، ثم إنه لا يقدم حلا جذريا لإخراج الفقراء من أسر الفقر وقيد الخصاصة بل الحاجة إلى النقد ستكون متجددة، على أن زيادة المعروض النقدي المتداول دون أن يصحبه مقابل من الإنتاج هو السبب الرئيس لغلاء المعيشة فيما يعرف بتضخم الأسعار، والمرجو من الزكاة إن وزعت بالصورة المذكورة في صدر الجواب -وليس بصورة نقدية فقط أن تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الأصول الإنتاجية مما يدفع بالأسعار إلى أن تكون حقيقية معبرة عن الواقع وليست تضخمية تطيح بعيش الفقراء وأهل الدخول الثابتة وتظلم أهل الحقوق من الدائنين في أسوأ عملية توزيعية لا تستند لأي معيار تقره الشريعة الإسلامية سوى الحظ، ولا شك أن رعاية دفع التضخم وسوء التوزيع بفروع الفقه أمر تحتمه الشريعة أصولها وفروعها والله أعلم.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
إن كان مرضا يخشى منه ضرر بالغ ولم يجد له علا مناسبا بالمجان ولا مال لديه لذلك فلا حرج.
الشيخ إبراهيم الصوافي
تغريدة توتير
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
زيادة مصاريف الحياة ليست من أسباب استحقاق الزكاة، لكن ضابطها في هذا الموضع هو الحاجة التي لا يجد معها المبتلى ما يوفر له ضروريات الحياة من الأموال، فإن كانت الدار التي عمرها بقدر حاجته لا إسراف ولا تبذير، وكان ما يبقى من مداخيله بعد حسم أقساط الجمعية لا يكفي النفقات الضرورية للأسرة فلكم أن تعطوه.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
السؤال مقدم من فريق منح للأعمال الخيرية
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
الالتزامات المالية في زماننا حلالها أو حرامها ابتلي بها كثير من الناس ولا يكاد يسلم منها شائعة لكنها ليست من مسوغات أخذ الزكاة لذات الالتزام بل لما تقترن به من عدم قدرة على سدادها مع تحقق الحاجة الواقعة لتغطية ضروريات الحياة، أما من كانت التزاماته المالية المقسطة وسواها غير مرهقة بل يستطيع معها فيما بقي له من مداخيله المالية توفير ضروريات الحياة له ولمن يكلف بعوله فلا يعد ذلك الالتزام من ضوابط استحقاق الزكاة إلا إن عدم الفقراء من إلا من رحم الله فهي مجتمع المسلمين وفي الالتزامات المالية الربوية يزاد شرط وهو أنه لابد من أن تلوح لكم آثار التوبة النصوح من المعاملة المحرمة، أما المصرون على الربا فلا يجتمع إصرارهم مع استحقاق الزكاة ولا يعطون منها ، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
السؤال مقدم من فريق منح للأعمال الخيرية
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
من كان قادراً على العمل، والعمل الذي يستطيعه مثله متاح له وهو يكفيه حاجاته الضرورية أن لو عمل فلا يعطى من الزكاة إن تكاسل ولم يعمل؛ إذ هو ذو مرة سوي. أما من كان غير قادر على العمل، أو لم يجد من الأعمال ما يطيقه مثله وكانت مداخيله المالية لا تسد ضرورياته في الحياة فلا مانع من إعطائه حظاً من الزكاة مع غض الطرف عن القطاع الذي يعمل فيه وإنما ضابط الاستحقاق الحاجة المعتبرة في هذا الموضع.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
السؤال مقدم من فريق منح للأعمال الخيرية
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
إن أظهر التوبة من الكفالة لدين ريوي وبدت آثارها عليه فيسعكم أن تعطوه ما دام فقيراً لا تكفيه مداخيله لحاجاته الضرورية، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
السؤال مقدم من فريق منح للأعمال الخيرية
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
لا مانع من إعطاء الواقع في الظرف المذكور من الزكاة فهو من الغارمين ما دام نشاطه مباحاً شرعاً، وأنتم يلزمكم أن تنظروا إلى الأكثر عسراً والأضر حالاً فيقدم على غيره في الإعطاء ما دام الصندوق الزكوي الذي تديرونه لا يتسع للجميع، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
السؤال مقدم من فريق منح للأعمال الخيرية
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالذي قرره جمع من الفقهاء -وهو الأظهر أنه ينظر في حال الفقراء الذين يعطون من أموال الزكاة فيقسمون قسمين:
أولهما: فقراء قادرون على العمل من حيث قوتهم البدنية وخبرتهم فهؤلاء لا يعطون نقودا بل يعطون ما يضمن لهم شراء عدة الإنتاج والعمل كالآلات ونحوها مما يقضي على سبب فقرهم ويستأصل عوزهم فلا يحتاجون إلى الزكاة بعدها، ومثل هؤلاء الشباب الفقراء الذين درسوا مهارات مهنية معينة كالنجارة والحدادة فيشترى لهم بالزكاة ما يكفل لهم الاستقلال بالإنتاج الشخصي وسد الحاجة بالعمل الذاتي فتضيق بذلك دائرة الفقر وتلتقل الزكاة إلى غيرهم في الأعوام القادمة.
ومثل ذلك دارس الطب وهو فقير لا يجد عملا فيعان من الزكاة بتجهيز عيادة ونحوها له ولينفع به مجتمعاه، وإن كان فقيرا ولديه قدرة على ممارسة التجارة فيمكن أن يعطى بها رأس مال ليبدأ به مشروعا تجاريا يصيب منه سدادا من عيش أو قواما من عيش كما بينه ﷺ في حديث من تحل لهم المسألة، ومقدار الإعطاء هنا وتحقيق مدى الاضطرار إلى العمل المذكور يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولابد له من دراسة جدوى ترجح بالظن الغالب نجاح المشروع الذي سيمول من الوعاء الزكوي، وهذا خير من أن توزع الزكاة أموالا نقدية من جهات عدة:
أولها: إغناء مستحقي الزكاة عن الحاجة السنوية لها بل بهذا الأسلوب سيكونون من دافعي الزكاة وباذلي الخير دون أن تتجدد فاقتهم واليد العليا في نظر الشريعة خير وأحب إلى الله من اليد السفلى.
ثاني مصالح هذا الأسلوب أنه يحث على العمل ويقضي على البطالة التي هي موئل كل شر مما يسرع من سير عجلة التنمية في المجتمع المسلم ويقضي على شبح الاتكال على أموال الزكاة لتسويغ القعود عن السعي على النفس والعيال بالعمل، والنبيﷺ قد تعامل بهذا المنطق مع فقراء أصحابه فأعطى بعض سائليه آلة إنتاجية وهي الحبل وأمره بالاحتطاب وكفاية نفسه وعياله بدل السؤال، وعبد الرحمن بن عوف رفض أن يأخذ معونة من أخيه في الإسلام بعد الهجرة والذي أراد أن يقاسمه ماله وقال له: دلوني على السوق ليعمل بنفسه ويصبح منتجا، ويروي أبو هريرة أنه قالت الأنصار للنبيﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، فقال الأنصار: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.
ثانيهما: فقير غير قادر على العمل ولا الاحتراف، أو أنه قادر إلا أنه مرتبط بعمل آخر لا يكفيه ضروریاته ولا يجد وقتا يمارس فيه عملا فوقه ولو بشكل جزئي، ومثل هذا يعطى من النقود ما يكفل سداد ضروريات حياته وعيشه عيشة وسطا كما عليه متوسطو الحال في مجتمعه مادام وعاء الزكاة يتسع لذلك، وإلا فبمقدار ما يتسع له وعاء الزكاة، ومن الفقهاء المعاصرين من رأى أنه يشترى من الزكاة لمثل هؤلاء أصل يدر من المال ما يكفي سداد حاجتهم فترتفع يد بيت الزكاة عنهم وتستأصل أسباب فاقتهم وأما فيما يتعلق بضابط الاستحقاق للزكاة والذي يسوع أخذ الزكاة فهو عدم قدرة موارد الإنسان المالية ومداخيله من مرتبات شهرية أو غيرها على تلبية حاجاته الضرورية المعتدلة والتي عليها ظروف أهل بلده، وهذه الحاجات الضرورية قد تتباين فيها المجتمعات من حيث ضبطها، فما يكون حاجة ضرورية في مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، ومن الحاجات الضرورية:
1-أمور المسكن فيمكن أن يبنى من الزكاة للفقير بيت يؤويه وعياله وهو وسط بقدر حاجته دون إسراف ولا مخيلة، وقد يضاف له في بيته مرفقات ترفع الضرورة كما قد يرمم بحسب الحاجة والمصلحة، وإن كان ليس في بيته إلا غرفة واحدة ومعاه بنون وبنات فيعملي من الزكاة ما يتحقق فيه الأمر الشرعي بالفصل بين البنين والبنات، وإن كان رجلا مطروقا وذا وجاهة يفزع الناس إليه في مشكلات أمورهم يحلها ويفصل ذات البين ويرشد الحيران إلى سبل الخير وليس لديه مجلس لضيفه ولا يستطيعه لقلة ذات اليد فيعطى من الزكاة لأجل ذلك؛ إذ إنها حاجة معتبرة شرعا.
2-الغذاء فالحفاظ على النفس من المقاصد الشرعية الأساسية، ويعطى من الركاة -إن أتمع وعاؤها- بمقدار الوسط الذي عليه عامة الناس دون سرف وبما يكفيه مؤونة عام كما يقرر ذلك جمع من الفقهاء، وإن كان في هذا خشية من تلف المواد الغذائية عاما بعد آخر أو سوء تدبير من قبل الطرف المستفيد فيسوغ رعاية وتحقيقا للمصلحة التي تقرها الشريعة- أن يكون هناك تعاون بين بيت الزكاة والمحلات التجارية المختصة بالوفاء بالحاجات الضرورية من الطيبات ليعطى الفقير حاجته على مدار السنة وفق منهج يفضي إلى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
3- الصحة: إذ الحفاظ على النفس مقصد شرعي التفت الشريعة إليه وصانته، فيمكن أن يعطي الفقير المضطر نفقات رحلته العلاجية إلى الخارج، لكن يشترط لهذا القسم شروط أربعة أولها: كون العلاج ضروريا فلا يصح أن يعطى لأجل التجميل الذي ليس هو علاجيا أصلا، وثانيها: أن لا يستطيع طولا إلى العلاج المجاني لحالته والذي تقدمه له الحكومة، وثالثها: تعين السفر إلى الخارج سبيلا لأجل العلاج وتحتمه برأي أهل الخبرة في هذا الشان، ورابعها: أن يكون الانتفاع من ذلك السفر مطلونا طنا راجحا لا متوهما أو مشكوكا فيه.
4-التعليم، وقد أصبح الواقع الآن يحتم التعليم قبل الجامعي فينفق على من لم يستطع تلبية احتياجاته من بيت الزكاة، بل إنه إن وجد من يلوح من ظاهر أمره أنه جاد ومجهد وسيدفع نفسه وأسرته بل و من جراء تخصصه في فرع من فروع المعرفة وظهرت لديه مقابل النجابة وعلو الهمة إلا أن عوزه وقلة ذات يده بقفان حائلا من تلبية طموحه فيمكن أن يعمل من الزكاة لأجل مواصلة تعليمه الجامعي وما بعده
5-العمل، فمن كان فقيرا إلا أنه مؤهل وذو خبرة وقدرة على أن يكفي نفسه وحاجته بمشروع معين يرفع به عن نفسه الخصاصة وضنك المعيشة، وغلب على الظن بعد دراسة الجدوى نجاح مثل هذا المشروع فيعطى من بيت الزكاة ما يعينه على مشروعه ليصبح بعدها من ذوي اليد العليا فيكون خلية إنتاجية تنفع المجتمع بالطيب الحلال النافع، وفي هذا الحال يمكن لبيت الزكاة أن يستوثق لأموال الزكاة حتى لا تكون محطا لعبث العابثين ولقمة سائغة للبطالين والمتكاسلين بأن يجعل العقد أول الأمر عقد قرض شرعي أو مشاركة، ثم إن رأوا من الطرف المستفيد الجدية ولمسوا منه حب العمل والتفاني من أجله حقا فحينها يمنح المال كله على أنه زكاة والله أعلم وفي السابق مصالح جلية اقتصادية واجتماعية تلحق المجتمع، أما الضخ النقدي للزكاة فلا يأتي بما تأتي به الصورة السابقة من منافع، لأنه يكرس أنماطا استهلاكية سيئة لدى كثير ممن لا يتقنون تصريف أموالهم وهم في أمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم، ثم إنه لا يقدم حلا جذريا لإخراج الفقراء من أسر الفقر وقيد الخصاصة بل الحاجة إلى النقد ستكون متجددة، على أن زيادة المعروض النقدي المتداول دون أن يصحبه مقابل من الإنتاج هو السبب الرئيس لغلاء المعيشة فيما يعرف بتضخم الأسعار، والمرجو من الزكاة إن وزعت بالصورة المذكورة في صدر الجواب وليس بصورة نقدية فقط أن تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الأصول الإنتاجية مما يدفع بالأسعار إلى أن تكون حقيقية معبرة عن الواقع وليست تضخمية تطيح بعيش الفقراء وأهل الدخول الثابتة وتظلم أهل الحقوق من الدائنين في أسوأ عملية توزيعية لا تستند لأي معيار تقره الشريعة الإسلامية سوى الحظ، ولا شك أن رعاية دفع التضخم وسوء التوزيع بفروع الفقه أمر تحتمه الشريعة أصولها وفروعها والله أعلم
الشيخ الدكتور ماجد الكندي
أمين فتوى بمكتب الإفتاء
السؤال مقدم من فريق منح للأعمال الخيرية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما دامت الزكاة واجبة عليك في اليوم الخامس من رمضان كما هي عادتك السنوية على ما تقول فإنه عليك أن تعلم أنه لا يعد الدين مانعاً يحسم من الوعاء الزكوي إلا إن كان مستقرا في الذمة عند وجوب الزكاة أو في حكم المستقر، أما إن كان ثبوت الدين بعد وجوب الزكاة كا هو حالك أنت في سؤالك هنا فإنه لا يحسم من الوعاء الزكوي؛ لأنه جاء والزكاة واجبة في ذمتك فلا يسقطها ما لحقك من دين بعد ثبوتها، وهما على هذا دينان متزاحمان دين الله ودين للعباد فأعط كل ذي حق حقه، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور
ماجـد بن محمـد الكنـدي
أمين فتـوى مكتب المفتي العام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية
الجواب:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا زكاة على الجنين حتى يولد.. والله أعلم.
مكتب الإفتاء
الجواب
إن كانت مسلمه واطمأنت نفسكم لفقرها فلا حرج مع إخلاص النية وإخبارها أنها زكاة لا علاقة لها بالعمل.
الجواب المفيد من أسئلة التغريد
الشيخ إبراهيم الصوافي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا: إن كان الصندوق مغلقا لا ينتفع منه سوى أفراده المشتركين وهم معينون محدودون فهو مملوك لهم حقيقة، والمعلوم من حال هذه الصناديق أن سلطة المشترك على أمواله التي يود الاشتراك بها تنتهي بأدائه ما ينوبه من اشتراك لتقررها إدارة الصندوق من حيث الصرف مقداره ووجوهه، وذلك يثبت للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة تتصرف تصرف الشخصية الحقيقية تمليكا وتملكا، وأي مال زكوي تحقق فيه الملك وحرية التصرف وبلغ النصاب الشرعي وجبت فيه الزكاة بعد حولان الحول. ثانيا: بعد تقرر وجوب الزكاة في هذه الصناديق يقال إنها تزكى كا تزكى أموال الشخص الحقيقي، فيشترط بلوغ النصاب لوجوب الزكاة وهو قيمة (85) جراما من الذهب عيار (٢٤)، وبعد تحقق ذلك لا تلزم الزكاة حتى يمر حول قمري كامل على المال الذي بلغ النصاب، وبعد اكتمال الحول تزكي جميع أموال الصندوق التي تحققت فيها شروط وجوب الزكاة. ثالثا: لا يسقط الزكاة مرور الأزمان دون أداء لها بل يبقى المقدار الواجب ديناً على الصندوق لصالح مستحقيها، فاستعرضوا البيانات المالية المفصحة عن التدفقات النقدية في السنوات الماضية لتصلوا إلى الواجب عليكم، وإن لم تجدوا سبيلا إلى القطع واليقين بمقدار الأموال الواجب إخراجها فحينها يقوم الظن والقرائن بالبيان ويجزيكم ذلكم مع الاستغفار والتوبة من التفريط في واجب الزكاة بتأخير
إخراجها عن الموعد الشرعي، والله الموفق للخير وهو الأعلم بالصواب.
الشيخ الدكتور ماجـد بن محمـد الكنـدي
أمين فتوى مكتب المفتي العام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
هي الزكاة حق مخصوص يجب في أصناف مخصوصة ، وقد مضى عليه وقت مخصوص وهو الحول ، فمن شرط وجوب الزكاة في المال أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، وأن يبلغ النصاب ، وأن يحول عليه الحول بعد بلوغه النصاب . والله أعلم.
الزكاة تدخل ضمن الصدقة وهي تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة محكومة في أصناف مخصوصة من المال تجب فيها إذا بلغت قدرا مخصوصا، وعندما يمضي على ذلك زمن مخصوص وهو الحول وهذا هو حكم معظم الأصناف التي تزكى اللهم إلا الثمار فهي تزكى في أوقاتها من غير نظر إلى الحول ، والصدقة أعم من ذلك فتشمل ما كان مفروضاً وغير مفروض وجميع الأنواع التي يتصدق بها الإنسان كالثوب أو قطعة أرض أو السلاح أو ... إلخ فالصدقات أنواعها متعددة ، وكل من الزكاة وعموم الصدقة من الممكن أن يفسر بأنه ضمان اجتماعي بحسب سنن الله سبحانه وتعالى في شريعته التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه- وإنما هذه التسمية مستجدة طارئة وإلا ففي الزكاة والصدقة ما يسد مسد هذا الضمان الاجتماعي ، هذا وأما الضرائب فهي لا تدخل في الزكاة ولا تتعلق بجانب الدين قط ، وأما من حيث جوازها وعدمه فإن الأصل في مال المسلم عدم جواز أخذه إلا بإباحة منه ، وأخذ الصربية في مقابل خدمة تقوم بها الدولة مع عدم إجحاف بحق المواطن وإنما كانت بقدر الخدمة فلا مانع منها وإلا فهي ممنوعة ، والله أعلم.
الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين وتطهر قلبه من آثار الشح وذلك هو المعنى من قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها : أي تنمي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف وتقضي حاجة المساكين وتجعل قلوبهم تميل نحو إخوانهم الأغنياء وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي من الله عليها بالمال . والله أعلم .
عقوبة من ترك الزكاة نص عليها القرآن الكريم فالله تعالى يقول : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتهم تكنزون). ودلت السنة النبوية أن من آتاه الله تعالى مالاً ولم يؤد زكاته صفح له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وظهره ووجهه وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة، والله أعلم.
أما الأكل من الولائم فلا يمنع وإنما تبقى الزكاة في ذمته . والله أعلم.
الكل إسلام ، فإنه ما من نبي إلا وجاء بالإسلام وإنما هنالك اختلاف في الشرائع وليس هناك اختلاف في الدين، فالأنبياء بنو علات لأن دينهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم متعددة بحسب اختلاف الظروف التي تنزلت فيها تلك الشرائع والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم لكن ينبغي أن يقال: ما هو الفرق بين الزكاة الواجبة على هذه الأمة وبين ما كان يجب من زكاة على الأمم السابقة في شرائع أنبيائهم؟ والجواب عن هذا بأن هذه الأمة اتضح لنا من خلال النصوص الشرعية كيفية أداء الزكاة فيها أما ما كان في الأمم السابقة لم يتضح لنا فعلينا أن نقف عند القدر من المعرفة ولا نتجاوز ذلك بمجرد التخمين والظنون والله أعلم.
النصاب في الإبل خمس وفي الغنم أربعون واختلف في اشتراط السوم في الزكاة فمن اشترطه لم ير الزكاة في المعلوفة ومن لم يشترطه أوجب فيها الزكاة والأول هوالأصح. والله أعلم .
أما الإبل ففيها في كل خمس شاة إلى أن تصل خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي بلغت عاماً فإن لم توجد فابن لبون وهو ابن عامين حتى تبلغ ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي بلغت ثلاث سنوات حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي بلغت أربع سنين حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون فإن زادت ففي كل أربعين أبنة لبون وفي كل خمسين حقة ففي مائة وثلاثين حقة وابنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون والبقر كالإبل في العدد والسن وإنما الاختلاف في الأسماء فقط وأما العلم ففيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتجب فيها شاة واحدة إلى مالة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة إلى ما لا غاية له وقيل في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة ، والله أعلم .
إن كانت مشتركة في المرعي والمحلب والفحل ففيها ، لأنها في حكم المال الذي يملكه مالك واحد وإن تعدد ملاكها بسبب الخلطة، وإن لم تكن كذلك فلا زكاة إلا فيما بلغ بنفسه قدر النصاب. والله أعلم.
يشتري الشاة ويخرجها ليصيب السنة ويخرج من عهدة الخلاف. والله أعلم.
لا زكاة في ذلك بدليل إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم- الزكاة من الخيل كما جاء الحديث الشريف الصحيح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام.
الزكاة فرضها الله تعالى في المال ، وقد جاء الحكم بذلك عاماً في القرآن الكريم فإن الله تعالى يقول (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وقال (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) ولكن النبي- صلى الله عليه وسلم - بين بعلمه للناس أصناف المال التي تجب فيها الزكاة ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الأموال التي تتوق إليها النفوس لأنها قوام حياتهم، فالمواد الغذائية المستهلكة التي تقتات وتدخر هي قوام حياة الأمة، كذلك ما تقتضي به المصالح ويتوسع به إلى سداد الحاجة وهو الذهب والفضة لأنهما قيمة للسلع ، وكذلك الماشية التي تؤكل وهي بهيمة الأنعام فإن هذه هي الأموال التي تتوق إليها النفوس ويحتاج إليها البشر ، ومن المعلوم أن الخيل من الأمور الكمالية وليست من الأمور الضرورية في حياة البشر إذ هي تتخذ للركوب ولا تؤكل في الغالب بخلاف بهيمة الأنعام التي تسد حاجة الناس في طعامهم. والله أعلم .
في كلٍّ حق إن شاء الله، لأن هذه مسائل رأي وليست مسائل قطعية فالخلاف فيها لا يخرج عن حدود الحق ، ولكن الأرجح أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر لأن الحاجة إليه أدعى وتطلع النفوس إلى ذلك أكثر وما تطلعت إليه النفوس لحاجتها إليه تجب الزكاة فيه كما يفهم ذلك من خلال النظر في أنواع الأموال التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة فقد أوجب الزكاة فيها لتطلع نفوس الفقراء إليها لأن الحاجة إليها داعية. والله أعلم .
تجب الزكاة في كل ما يقتات به ويدخر كالأرز والبر والشعير والزبيب والتمر. والله أعلم.
تجب الزكاة في كل ما يقتات به من الحبوب ولا تنحصر في الأصناف الست . والله أعلم.
أما الثمار التي هي التمور وكذلك الزبيب فتجب فيهما الزكاة كما تجب في أنواع الزرع إن كان الزرع مما يقتات به ويدخر وذلك ببلوغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع. والله أعلم.
القول الراجح أن الزكاة تجب في خمسة أوسق لنص الحديث على ذلك، والحديث العام يحمل على الحديث الخاص كما هو معروف عند الأصوليين . والله أعلم.
تجب في خمسة أوسق أي في ثلاثمائة صاع فهذا هو نصاب هذه الحبوب ، والصاع هو خمسة أرطال وثلث بالأرطال البغدادية والرطل البغدادي هو نصف من أمنان نزوى التي كانت متداولة أولا بعمان ، والصاع يساوي كيلوين وخمسين غراماً . والله أعلم.
القطن والزعفران ليس هما من الأشياء المدخرة المقتاتة فلا زكاة فيهما وإنما الزكاة في المدخر المقتات، اللهم إلا إذا كانت اتخذت من أجل الاتجار فتزكي زكاة عروض التجارة. والله أعلم.
يعتبر النصاب بعد الجفاف بدليل ما مضى عليه العمل منذ عهود السلف بأن تزكى النخيل بعد جفاف الثمار وهكذا سائر المزكيات إنما تزكى عند الحصاد فالله تعالى يقول (أتوا حقه يوم حصاده) والحصاد إنما يكون بعد اليباس. والله أعلم.
إن كانت تسقى بالأنهار أو الأمطار ففي غلتها العشر وإن كانت تسقى من الآبار فنصف العشر ، والله أعلم.
الأفلاج حكمها حكم الأنهار فالواجب فيم سقته من الثمار و الزروع العشر ولكن يسوغ أن تعتبر تكاليف شراء مياهها في أيام الجدب إذا كانت بأثمان غالية مسقطة للزكاة من العشر إلى نصف العشر. والله أعلم.
زكاة الزروع والثمار لا تتوقف على مرور الحول فعندما يكون الحصاد تجب الزكاة إذا بلغ الحاصل مقدار النصاب. والله أعلم .
لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف . والله أعلم .
الزكاة حق واجب في المال وإن كانت تكاليف المال باهضة ، وفي مثل هذه الحالة تنتقل الزكاة من العشر إلى نصف العشرة زكاة الزروع والثمار . والله أعلم .
إن كانت جميع غلة المال تحتاجها نفقاته فليس عليك زكاة ، إذ لا زكاة إلا عن ظهر غنى ، والله أعلم .
إن كانت النفقات أكثر من الريع أو مثله فلا تجب فيه الزكاة. والله أعلم .
ذهبت الزكاة مع الغلة إذ هي شريك على الصحيح ، وعليه فإنه لا زكاة على من ضاع عليه جميع بسره إذ يحمل غرماً أدى به إلى دين كان من الغارمين المستحقين للزكاة هذا إن كان غير مقصر في الزكاة وكان ينوي أداءها إلى مستحقها أما إن أضاعها فهي واجبة في ذمته، والله أعلم .
القول الذي عليه أصحابنا والجمهور أن زكاة الزروع تجب على من له الزرع لا على من له الأرض لأن الزكاة حق الزرع وليست حق الأرض بخلاف رأي الحنفية ، والله أعلم.
تكون على الذي يأخذ المال لإصلاحه ويأكل الغلة أي على الثاني (البيدار) . والله أعلم.
في مثل هذه الحالة يؤخذ بالمحاصصة ، فما سقي بكلفة ففيه نصف العشر ، وما سقي بدونها ففيه العشر . والله أعلم.
زكاته بالمحاصصة على الراجح فإن كان الماء الذي يسقى به المال أكثره أو أقله بالنزح اعتبر ذلك بحسابه ، وكذلك إن كان الشراء للماء يكلفه مؤونة ثقيلة من حيث المادة فإن الزكاة تعود إلى نصف العشر، والله أعلم.
الخرص هو التقدير، وذلك إنما يكون فيما إذا تعذر أن توزن أو تكال المنتوجات الزراعية فإنه يعمل بالتقدير في هذه الحالة دونما إذا أمكن الكيل أو الوزن، وإذا أخطأ الخارص يؤتى بغيره ويرجع إلى الصواب، والله أعلم.
نفس الزيتون القول المعتمد أنه لا زكاة فيه. والله أعلم .
لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف . والله أعلم .
لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالا في الذهب ومائتي درهم في الفضة وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتباراً فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالا أي خمسة وثمانون جراما، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتفاع العملة وانحطاطها. والله أعلم.
يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معيارا لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب ، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها ، فلذلك يعول على نصابه تحديد نصاب هذه الأوراق . والله أعلم.
الذهب أصل برأسه ، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له ، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل الأمة فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظري قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة، والله أعلم.
نعم تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال . والله أعلم.
إذا اجتمع عنده من المبلغ بقدر النصاب وحال عليه الحول زكاه ثم يزكي بعد ذلك في كل حول ما اجتمع عنده على رأس الحول ويضم الزيادة إلى الأصل والله أعلم.
إن كان ذلك تبرعا من غير تملك له من قبل هؤلاء المساهمين فلا زكاة فيه ، لأنه خرج من حيز ملكهم ، ولكن تجب الزكاة من المبلغ المجتمع إن بلغ النصاب وحال عليه الحول فتؤخذ الزكاة من المجموع فتنوب كل من شارك بقدر حصته . والله أعلم.
إذا كان شراؤه للبيت بألف ريال بعد أن حال الحول على نقوده لزمه أن يزكي عن الألف كما يزكي سائر النقود، وأما إذا كان شراؤه قبل أن يحول عليها الحول فهي من ضمن الأموال التي يستثمرها. والله أعلم.
إن كان بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد ذلك فالزكاة فيه لازمة وإن كان مدخراً للإنفاق على الأسرة ، فإن الشارع لم يفرق بين ما كان للنفقة أو لغيرها إن كان من جنس ما يزكي وبلغ النصاب وحال عليه الحول والمال كله منفعته الإنفاق، والله أعلم.
اختلف العلماء في زكاة التجارة هل على التأسيس أو بحسب ما تكون عليه عند الحول والثاني هو الأرجح . والله أعلم.
يضيفه إلى الأصل ويزكي الجميع . . والله أعلم.
نعم على الصراف تزكية جميع نقوده، والله أعلم.
الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد فتزكي جميعها زكاة المالك الواحد. والله أعلم.
يزكي باسم الجمعية ما كان مجتمعاً وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه . والله أعلم.
كما تقدم في حال الاجتماع يزكي الكل زكاة واحدة ومع استلام أي عضو لنصيبه فزكاته عليه. والله أعلم.
بما أن المستلم تملك ما استلمه فهو المسئول عن زكاته والقروض غير الحاضرة يزكيها المقترض عند حلول أجلها إن كانت على وفيّ. والله أعلم.
الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقدا لم يستهلك حتى حال عليه الحول ، أما الذين دفعوا منابهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يؤول إليهم حقهم لأن حكم هذا القرض حكم الدين المؤجل ومما قاله علماؤنا رحمهم الله في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله . والله أعلم.
نعم تجب الزكاة في المبلغ النقدي السائل إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك المبلغ الذي على الوفي الملي إن كان حالا، وأما ما عدا ذلك فلا زكاة فيه، والله أعلم.
لا يشك عارف بطبيعة البشر أن نفوسهم مجبولة على حب المال بدافع من حب المنفعة لأنه قوام الحياة ، والقرآن الكريم ينص على ذلك في قوله تعالى (وتحبون المال حباً جما) وقوله (وإنه لحب الخير لشديد) وإذا كانت هذه غريزة بشرية ، والإسلام الحنيف دين الفطرة فإنه لا يصطدم معها ، ولكن يوجهها الوجهة المرضية لتعود بالمنفعة والخير إلى الإنسان فرداً ومجتمعاً وذلك من خلال فرض القيود والواجبات فيما يتعلق بكسب المال والانتفاع به إذ لو تركت هذه الغريزة وشأنها لعادت قوة عارمة تسيطر على كل ما ي الإنسان من هواجس إنسانية تشد الفرد إلى مجتمعه وتجعل من المجتمع جسداً واحداً يتألم أي عضو منه ، وماذا عسى أن تكون حيلة هذه الهواجس إذا هيمنت غريزة حب المال على العقل والقلب واستحكمت في الفكر والوجدان فأصبحت داء عضالا ومرضا فتاكا يستعصي علاجه ويتعذر استئصاله فلا يلبث الإنسان عندئذ أن يكون المال جماع همه يلهث وراءه واطئا بقدميه على جميع القيم وملقياً وراء ظهره جميع الفضائل ، غير مبال 4 سبيل إرواء هذا السعار المتأجج في نفسه بإتلاف الأرواح ، وقطع الصلات وحل الروابط وربما أفضى به الأمر إلى الاعتداء على أخص خاصيته ، وأقرب قرابته طمعا في احتواء تركته ، وفي مثل هذه الأجواء المسممة بهذا الطبع ، الفتاك تنضب عواطف الرحمة ، وتغور مشاعر الإحسان ، فلا يرق قوي لضعيف ولا يعطف كبير على صغير ، ولا يحنو والد على ولد ولا يجل ويبر ولد والدا ولا يهتم قريب بقريب وإذا بالإنسان الذي حمل أمانة الخلافة في الأرض وحش ضار أشد خطرا على بني جنسه من سباع الحيوان.
والله خالق الإنسان هو العليم بكل ما اشتمل عليه طبعه وانطوى عليه وجوده جسماً وروحا ، قلبا وعقلاً ، وجداناً وفكراً غريزة وضميرا ، فهو العليم بمنافعه الشخصية والنوعية ومضاره ، وقد شرع له في دينه ما يحميه من هذه المضار ويحوط منافعه بسياج محكم من العبادات والأحكام ، فلذلك شرع الله إنفاق الأموال في أبواب البر وعلى رأس ذلك الزكاة المفروضة فيها ، ففي هذا الإنفاق تحرير للنفس من سلطان حب المال إذا هي اعتادت عليه ، ويشير القرآن الحكيم إلى الحكمة العالية في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فالصدقة تطهر النفس من الشح وحب الاستئثار وتزكيها بما تغرس فيها من خصال الخير كحب الإيثار والرحمة والشفقة ، وبهذا يتماسك المجتمع المسلم متحداً في المشاعر والأحاسيس والآمال والآلام والمبادئ والغايات ويصدق عليه قول النبي- صلى الله عليه وسلم - : ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ، ولا غرو في ذلك فإن الإسلام دين الفطرة (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) وهذا كله من دواعي الفطرة ، فالناس خلقوا متفاوتين في المواهب الفطرية والكسبية ولا غنى لأحد عما اختص به غيره من زيادة موهبة حتى تكون حياة هذا الجنس من الخلق حياة تعاونية اجتماعية لا يستقل فيها أحد بمصالحه عن بني جنسه ، واختصاص الإنسان من بين سائر الكائنات في الأرض بشدة افتقاره إلى بني جنسه طبيعة ملازمة له منذ بداية وجوده، فالمولود من البشر أحوج من المواليد الأخرى إلى عظيم العناية والمبالغة في رعايته وهذا الأثر النفسي للزكاة ليس محصوراً في نفس المزكي فحسب بل يتجاوزها إلى نفس المنتفع بالزكاة وهو الفقير والمسكين فإن من شأن الإحسان أن يكون ذا أثر على نفس المحسن إليه إذ النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ، فإذا دفع الغني زكاته إلى المحتاج زال ما في نفس المحتاج من السخيمة والحقد الناتجين عن شعوره بالحرمان فتتلاحم القلوب وترتبط النفوس بعضها ببعض ، والوحدة بين الأمة فقرائها وأغنيائها وأقويائها وضعفائها مطلب أساسي من مطالب الإسلام ويظهر أثر ذلك في كل عبادة من العبادات المشروعة فيه.
أما إن ظلت الثروات تنصب في خزائن الأغنياء ولم يكن فيها نصيب للفقراء والمعوزين فإن ذلك داع بلا ريب إلى أن تتأجج نار الحسد في قلوب الفقراء ويطغى طوفان الحقد على صدورهم وهو من أسباب انحلال عرى الوحدة بين الأمة ، وقد يصل اكتظاظ الصدور بالحقد إلى انفجار مدمر لا يبقي ولا يدر وهو الذي وقع فعلا في المجتمعات التي سادها النظام الرأسمالي الجائر وانحصرت فيها الثروات عند طائفة مخصوصة من الناس بينما السواد الأعظم منهم يتضور جوعا ، ويعاني الشدائد فأدى الأمر إلى انفجار أحقاد الجماهير عن ثورات حمراء أفرزت نظاماً جهنمي الطبع يأتي على الطارف والتليد ويلتهم الأخضر واليابس ألا وهو النظام الشيوعي الذي ذاقت الإنسانية ويلاته ردحا من الزمن . معاكساً.
ومعظم ثروة الناس في العالم المعاصر هي هذه الأوراق النقدية التي تقضى بها المصالح ، وتتبادل بها المنافع ويشبع منها الجائع ويكتسي بها العاري ، فماذا عسى أن تكون حالة الأمة إن كانت دولة بين الأغنياء يضاعفون رصيدهم منها في المصارف الربوية لأجل امتصاص ما تبقى عند غيرهم من الثروات التي لا تكاد تذكر من قلتها ؟ أليس في ذلك ما يناي حكمة الله البالغة من مشروعية الزكاة لسد حاجات المحتاجين ، ورأب صدع الأمة وتطهير نفوس الأغنياء من الأثرة والشح ونفوس الفقراء من البغضاء والحقد ؟ أليست هذه الحالة هي التي جاء القرآن الكريم ليقضي عليها من خلال أحكامه العادلة وقد نبه على أنها مبدأ مرفوض 4 الإسلام عندما قال تعالى بعد تبيان أحكام الفيء (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) أليست هذه هي ا الطبقة الممقوتة والفجوة السحيقة الفاصلة بين الطبقات ؟
والقرآن الكريم أفاد وجوب الزكاة في الأموال ولم يميز بين صنف وآخر منها بل جاء بما يفيد عموم الحكم فيها وذلك * قوله عزوجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فإن الأموال جمع مال وهو كل ما يجوز تملكه والتصرف فيه وتعريف الجنس بالإضافة كتعريفه بالتنكير في إفادة عموم الحكم ويتأكد ذلك بصيغة الجمع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذها من صنوف المال التي يحتاج إليها الناس في قوام حياتهم وهي يدخر ويقتات به من الزروع والثمار وكذلك الأنعام من الماشية، وإنما كانت هذه الأصناف من قوام الحياة لأن الحياة تتوقف على الأقوات، وغالب أقواتهم آنذاك من هذه الحبوب ومن بهيمة الأنعام، وأما النقدان فقد كانا وسيلة تبادل هذه المنافع وغيرها فلذلك عدا من ضرورات الحياة فشرعت الزكاة فيها ومما هو جدير بالانتباه أن نفوس البشر جميعا تتطلع إلى النقدان وإلى هذه الأصناف الأخرى أكثر من أي نوع آخر من صنوف المال لحاجتها الملحة إليها ، فكان من حكمة الله تعالى البالغة أن شرع بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة من هذه الاصناف لسد حاجات الفقراء بها وفي الأخذ من هذه الاصناف دون غيرها تنبيه الناس بأن كل ما كان على صفتها فالزكاة فيه واجبه ، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها آنذاك لأنها وحدها هي الأموال التي كانت متوفرة عند العرب من هذا النوع ، وقد ألحق علماء الأمة بحكمها كل ما كان على صفتها ، فلذلك أوجبوا الزكاة ي الأرز وما أشبهه من الحبوب المدخرة المقتاتة، ولم يحصروها في تلكم الأصناف بعينها .
ومما لا يرتاب فيه عاقل أن الأوراق النقدية حلت محل النقدين في الثمانية وأن حاجة الفقراء إليها في زماننا أشد من حاجتهم إلى نفس النقدين بل ومن حاجتهم إلى أي صنف فإسقاط زكاتها يعني هدما لهذا الركن الاجتماعي المالي من أركان الإسلام من أهم جوانبه لأن قضاء مصالح الناس متوقف عليها . من أصناف المال ، هذا وقد أجمع المسلمون جميعاً على وجوب الزكاة في التجارة استلهاماً لهذا الحكم من إشارات النصوص الشرعية وفهم مقاصد الشريعة. وإذا وجبت في التجارة فكيف لا تحب في وسائل الاتجار وقد انحصرت في عصرنا هذا في هذه الأوراق وحدها ، وبالجملة وقد انحصرت * عصرنا هذا ما مقاصد الشرع من القول بوجوب الزكاة في هذه الأوراق ولا يكابر في هذا إلا جاهل متعنت فهم هذا وقد استلهم جمهور الأمة – وفيهم أصحابنا الله . رحمهم وجوب الزكاة في كل ما كان من أصناف المال ينطبق عليه ذلكم الوصف الذي أشرنا إليه ، وجعلوا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للمقصود من الأموال في الآية الكريمة لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، وذهب الحنفية إلى الأخذ بعموم الآية فأوجبت الزكاة – إذا حال الحول مع كمال النصاب- على كل ما يسمى مالا نظراً إلى أن السنة لم تأت بما يفيد الحصر. وإذا كانت مقصد الشرع الحكيم في مشروعية الزكاة في الأموال ما سبق بيانه من الحكم البالغة التي تعود مصلحتها إلى الإنسان فردا ومجتمعا سواء كانت هذه المصلحة تتعلق بتهذيب نفسه أو قضاء حاجاته فإن هذه الحكم نفسها هي ا القطب الذي تدور عليه أحكام الربا ، فما كان تحريم الربا إلا لكبح جماح الشهوة المالية ي النفس وإيجاد جو إنساني تسود فيه الرحمة والعطف والحنان والمودة والوئام بين أفراد الأمة أغنيائهم وفقرائهم فالأغنياء يقضون حاجات الفقراء بالصدقات والإقراض ولا يجعلون من تلكم الحاجات شباكا لاصطياد أموالهم وانتزاع ثرواتهم حتى يخرجوا منها صفر الأكف ولم يقتصر الشارع الحكيم في تحريم الربا على جنس دون آخر ، وما كان ذكره لبعض صنوف المال إلا لكون تلك الأصناف هي مدار حاجة الناس يومئذ ولا يعني ذلك بأي وجه من وجوه الدلالة الشرعية تخصيص حكم الربا بها، والأمة فهمت من قوله عليه السلام : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، أن اتحاد الجنسين – أي جنس المبيع والثمن – موقع ي الربا أن لم يكن البيع يدا بيد ، حتى أن علمائنا رحمهم الله شددوا في بيع الأجناس المتقاربة في الوصف بعضها ببعض وإن تكن من نوع واحد إلا أن يكون البيع يداً بيد ! قال الإمام السالمي رحمه - الله تعالى :
ولا يباع التمر بالزبيب نسيئة والأرز بالحبوب
والسمن بالأوداك والورس بما. شابهه کالزعفران فاعلما
مع أنه من المعلوم أن السمن والأوداك والورس والزعفران لم ينص عليها بأعيانها في الحديث.
وأما ما يعتور هذه الأوراق من التذبذب في قيمتها نتيجة التضخم تارة والانكماش أخرى ، فإنه لو كان له أثر شرعي على هذه الأوراق لكان ذلك الأثر هو حرمة تداولها في المعاملات لما في ذلك من الغرر ، لا أن تسقط زكاتها ويباح رباها في حين أن الناس يعتمدون عليها ي قضاء مآربهم ، وتبادل مصالحهم ونجد أن الناس اليوم عالمهم وجاهلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم قد أطبقوا إطباقا تاماً على هذه الأوراق القطب الذي تدور عليه جميع معاملاتهم الخاصة والعامة فإنهم جميعاً متواطئون على تبادلها في بيعهم وشرائهم ودفعها في جميع المعاوضات والتخلص من التبعات فهل تدفع اليوم ديات القتلى وأروش الجرحى وصدقات النساء ، وسائر الحقوق إلا منها ؟
تقدر بما قدرت به رسميا فإن كانت مقدرة بالذهب كما هو الشأن ي غالب العملات في وقتنا هذا فإنها تقدر به ، وإن كانت رسميا مقدرة بالفضة فإنها تقدر بالفضة ، وشروط زكاة هذه الأوراق كشروط سائر الزكاة فلا بد من أن تبلغ النصاب وأن يحول الحول عليها . والله أعلم .
النقود التي كانت متداولة في العصور السابقة هي الذهب والفضة فمن الذهب صيغت الدنانير ومن الفضة صيغت الدراهم وقد جاء الإسلام الحنيف بما يدل على وجوب الزكاة في هذين النقدين ، فالذهب تجب الزكاة فيه إذا بلغ عشرين مثقالا والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت مائتي درهم كما ثبت ذلك في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإذا جئنا إلى الحكمة فإننا نستطيع أن نستشف ذلك من خلال اطلاعنا على ما نصت السنة على وجوب الزكاة فيه ذلك لأن القرآن الكريم أوجب الزكاة إجمالا في المال قال الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وقال( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) فأوجب القرآن الكريم في المال من غير أن يفصل أنواع المال التي تجب فيها الزكاة ، وجاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ناصة على صنوف من الأموال تجب فيها الزكاة من بين هذه الأموال الماشية ، التي هي من ضمن ما تتطلع إليه النفوس لأنها من ضرورات الناس في معايشهم وكذلك الحبوب التي يتخذها الناس مادة لغذائهم ، وكذلك جاءت الزكاة ي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة مع ما جاء من دلائل القرآن العامة والمجملة التي تدل على ذلك.
ومن المعلوم أن هذه الله الأشياء التي وجبت فيها الزكاة بنص حديث رسول صلی الله عليه وسلم من الحبوب والماشية وغيرها إنما أشياء تتوقف عليها ضرورات الحياة ، فكل من الماشية التي هي مادة غذائية من الأمور التي تتوقف النعم والحبوب التي هي هي عليها معايش الناس فلذلك جعل الله سبحانه تعالى الزكاة فيها أمراً واجباً لأن النفوس تتطلع إليها ، ولئن كان هذا هو السبب في وجوب الزكاة في أمثال هذه الأشياء فلا ريب أن الذهب والفضة بما أنهما وسيلة لتبادل المنافع بين الناس وقضاء الحاجات جعل الله تبارك وتعالى فيهما الزكاة وهي فريضة واجبة لا يجوز التردد فيها ، وجاء القرآن الكريم ناصاً على أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله متوعدون بعذاب اليم ، يقول سبحانه ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (٢٤) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) وعندما حصل تبادل المنافع بهذه الأوراق النقدية التي اتخذت الآن وسيلة لقضاء الحاجات وأداء الحقوق ورد المظالم وغير ذلك من أنواع المعاملات بين الناس حلت هذه الأوراق محل الذهب والفضة فلا ريب أن الزكاة واجبة فيها لأن الأمة تتطلع فقراؤها إلى هذه الأوراق النقدية كما كانت تتطلع.
الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك وهي وإن كانت لا تخلو من مقال فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تؤديها بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في الحلي فإنها مع ضعفها معارضة بالعمومات ، ومن ترك الزكاة أعواما فعليه أن يزكي عن كل عام على الراجح لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور الزمن ، وقيل بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد وقيل تجزؤه التوبة والأول هو الراجح . والله أعلم.
اختلف العلماء في الزكاة هل هي حق في الدمة أم هي شريك في المال فمن رآها حقاً واجباً في الدمة أوجب على من ترك الزكاة أعواماً أداء زكاة تلك الأعوام ولو استهلكت جميع المال ومن قال إنها شريك قال بوجوب التزكية إلى أن ينقص المال عن النصاب فإن نقص لم تجب الزكاة في سائره وذلك الذي يعنيه المحقق الخليلي رحمه الله في قوله؛ وي تبعة عامين ما ركيت لهم خلاف لأصلين التشارك والذمم والأرجح في المسألة كون الزكاة شريكاً ، ومن العلماء من يوجب على من ترك الزكاة سنين عديدة زكاة عام ومنهم من يوجب عليه الزكاة كلها إلا إذا افتقر فإنها لا تتعلق بذمته . والله أعلم.
يرجع في هذه إلى طمأنينة القلب فالبر ما اطمأن إليه القلب . والله أعلم.
هذا شرط لا يخلو من جهالة فإن استمر على تحمله فذلك وإلا فعليها زكاة حليها ، وإن دفع هو زكاتها لم يكن له أن يأخذها لنفسه ، وأما إن دفعتها هي فيجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مستحقاً للزكاة ، وحلي البنات تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب ، فإن كان مشتركا بينهن ففيه الزكاة إن بلغ النصاب وإلا فنصاب كل واحدة منهن مستقل برأسه ، والله أعلم.
نعم تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا ، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا ، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه فلذلك لا يحتاج أن، يقوم بالقيمة وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات وليست هي الأصل لهما وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي ويمكن أن يكون بالقيمة ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها فإن كلا من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً ، والله أعلم.
الزكاة تجب في الحلي إن كان ذهباً أو فضة لحديث عائشة وغيرها من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي وهي وإن كانت لا تخلو من نقد، عند صيارفة الحديث فإن اعتضادها بعمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقدين كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها على أن هذه الأخيرة هي أوهى من الأولى إسناداً ومتنا ، ولذلك قال أصحابنا- رحمهم الله بوجوب زكاة الحلي إن كان ذهباً أو فضة ووافقهم على ذلك الحنفية وغيرهم ولكنهم لا يوجبون الزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة وخالفهم في ذلك الإمام زيد ومن وافقه على قوله من أهل البيت فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو لم يكن ذهباً أو فضة أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعا . والله أعلم.
يجوز إخراج جزء من الحلي المزكي في الزكاة بعد وزنه أو إخراج ربع عشر قيمته بعد اعتبار القيمة . والله أعلم.
إن كان الدين غير منسأ سقطت زكاة ذهبها بقدر الدين . والله أعلم.
إن كان الحلي موجودا قائما فلا تنقص قيمته بالزكاة فيخرج منه كل عام نفس المقدار ولكن لا بد من اعتبار قيمته في كل عام فقد ترتفع وقد تنخفض . والله أعلم.
تزكي ما وجب عليها من زكاة تلك السنين . والله أعلم.
يقدر الذهب بنفسه والفضة بنفسها ، ويحمل بعضها على الآخر ، فإن كانت الفضة مثلاً بمقدار مائة وعشرين درهما ، والذهب بمقدار ثمانية دنانير حمل بعضهما على الآخر وزكي الجميع كل بحسابه ، وإن كانت الفضة أقل من الذهب كأن تكون بمقدار خمسين درهما والذهب بمقدار عشر دنانير فإنه يحمل بعضهما على بعض وتخرج زكاة الجميع من كل بقدره. والله أعلم.
لأن الزكاة أمر تعبدي وقد تعبدنا الله تعالى بالزكاة في الذهب والفضة ولم يذكر الأموال الأخرى كاللآليء وغيرها وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على هذا فلذلك قلنا بعدم وجوب الزكاة في هذه المجوهرات مع أنها تجب في الذهب والفضة ولو كانت قيمتها دون قيمتها . والله أعلم.
قال ذلك جماعة من أهل العلم ولكن ذهبنا إلى خلاف هذا الرأي بدليل ما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل خاتما من ورق ، أي من الفضة ، فالرقة والورق بمعنى واحد ، والذين قالوا بأن الرقة لا تطلق على المصوغ قالوا مثل ذلك في الورق والحديث دل على خلاف ذلك فحملنا معنى الحديث على ما يدل عليه الحديث وخير ما يبين السنة السنة . والله أعلم.
من المحتمل أن يكون رأى عائشة - رضي الله عنها- عدم وجوب الزكاة في الحلي ، ومن ناحية أخرى يجب النظر في صحة هذه الرواية وثبوتها فإن هنالك رواية أخرى عن عائشة دلت على خلافها ومع تعارض الروايتين عن الصحابي يؤخذ بما يتفق مع السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ بالرواية الأخرى . والله أعلم.
أما الذهب والفضة فنعم وأما إن كانت من الجواهر الأخرى فلا تجب فيها الزكاة كأن تكون من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت أو عقيق سير الرازق أو أي جوهر آخر . والله أعلم .
لا ريب أن الحلي إن كانت ذهباً أو فضة تجب فيه الزكاة على الراجح لدلالة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، واعتضادها- وإن كان فيها مقال- بالأصل العام وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة كما دل على ذلك القرآن الكريم ودلت على ذلك الأحاديث العامة الموجبة للزكاة في هذين النوعين المال وكذلك الزكاة تجب في الماشية إن كانت سائمة بلا خلاف أما إذا لم تكن سائمة ففيها خلاف ذلك لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإطلاق وبالتقييد والأصل في المطلق أن يحمل على المقيد فالرسول- صلى الله عليه وسلم- يقول : «ي خمس من الإبل سائمة شاة، ومن المعلوم أن الاصوليين يقولون عندما يجتمع المطلق والمقيد فالإطلاق يحمل على التقييد كما يحمل العموم على الخصوص عندما يجتمع الخاص والعام ، أي عندما يأتي في المسألة الواحدة دليل عام ودليل خاص ، وبهذا يتبين أن الراجح بأن هذه الماشية عندما تكون غير سائمة أي معلوفة لا تجب فيها الزكاة لأجل دلالة هذا الحديث فإن كانت هذه العوامل سائمة فالراجح وجوب الزكاة فيها لعدم وجود الدليل الذي يخرج العوامل من الماشية عن حكم وجوب الزكاة ، وأما إن كانت معلوفة أي غير سائمة فلا زكاة فيها وبهذا يتبين أن من قال بوجوب الزكاة في الحلي إن كان من ذهب أو فضة وقال بعدم وجوب الزكاة في العوامل ولو كانت سائمة فرق بين متماثلين ، ولكن عندما يفرق بين السائمة وغيرها فهو لم يفرق بين متماثلين لأنه أخذ بإسقاط الزكاة من غير السائمة من الماشية بما دل عليه الحديث المقيد والدليل المقيد مقدم على الدليل المطلق ، والله أعلم.
الزكاة عبادة من العبادات فرضها الله في أصناف مخصوصة من المال ومعظم العبادات في الإسلام يوقف بها عند النص ولا يتجاوز بها حدوده إلى القياس والنظر كما هو الشأن في جوارح الوضوء ووصفه ونواقضه وعدد ركعات الصلوات, وقد أوجب الله الزكاة في الذهب والفضة وتوعد من منعها في كتابه بقوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) والآية مطلقة في الذهب والفضة ولفظ يكنزون“ لا يدل على أن القصد به ما كان مستورا لدلالة الحديث على أن الكنز ما لم تؤد زكاته وإن كان مستوراً وأن ما أديت زكاته ليس يكنز وإن كان مستورا ، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، وهو مبين لمعنى الآية ومفيد بإطلاقه شمول حكمه لكل عين سواء كانت مسككة أو غير مسككة وبهذا تعلم عدم خروج الحلي من عموم هذا الحكم .
وأما القاعدة التي استند إليها الدكتور القرضاوي بانيا عليها قوله بعدم وجوب زكاة الحلي: وهي أن الزكاة تجب فيما كان نامياً من الأموال دون ما لا يصلح للنماء فهي قاعدة غير متفق عليها لأن جعل النماء وعاء للزكاة وإنما هو رأي طائفة من الفقهاء فحسب ونازع في ذلك آخرون ، والمسائل المختلف فيها لا يرفع خلافها إلا الرجوع إلى القواعد المجمع عليها دون المتنازع فيها ، وكيف يلزم أحد قولا مبنياً على أصل لا يسلم له ، على أنا نقول: إن الذهب والفضة بطبيعتهما مؤهلان للنماء ولا يخرجهما عن ذلك استعمالهما حليا لأن الحلي لا ينتقص من قيمته مرور الزمن ولا يستهلكه الاستعمال ، وبإمكان صاحبه عند حاجته إلى إنمائه أن يتصرف فيه ببيع فينمي قيمته أو يحول عينه إلى نقد إن كان ذهباً أو فضة هذا عندما كانت العملة المتبادلة - البيع والشراء ولا تخرج عن كونها من أحد الصنفين
هذا كله لو سلمنا لتلك القاعدة ، ونحن لا نسلم لها لأن الزكاة ضرب من ضروب العبادات ومناطها التوقيف فإذا فرضها الشارع ي جنس لم يكن لأحد أن يخرج شيئا من أفراد ذلك الجنس عن حكمها إلا بتوقيف آخر ولا حظ للنظر مع الأثر». هذا وتعتضد أدلة الوجوب العامة التي أشرنا إليها بأدلة خاصة ناصة على ما تفيده تلك بعموماتها منها :
- ما رواه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلی الله عليه وسلم فرأى فتخات من ورق فقال : «ماهذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله: فقال أتؤدين زكاتهن ؟ قالت : لا ، أو ما شاء الله ، قال : هو حسبك من النار، قال الحافظ ابن حجر إسناده على شرط الصحيح ، وأورد عليه أن عائشة رضي الله عنها الرواية لهذا الحديث كان من مذهبها عدم تزكية الحلي ، فقد روى ابن أبي شيبة
عن القاسم قال كان مالنا عند عائشة ، وكانت تزكيه إلا الحلي ، ومثله عن عمره .
وهذا الإيراد مردود من أوجه :
أن العبرة عند تعارض مذهب الصحابي وروايته بروايته دون مذهبه فإن رأيه لا يوجب حكما بخلاف روايته ولو نقل رأيه تواتراً ، وهو معنى قولهم العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى " أما روايته فثبوتها بالإسناد الصحيح شاغل للذمة ومثبت للحكم ولا يعارض الموقوف المرفوع ، ولا تقدح مخالفة الصحابي لما رواه مرفوعا في صحة تلك الرواية شيئا ، ولو لكان ثم قدح لكان القدح في عمله ، وإنما يتعذر له باحتمال نسيان الرواية بعدما أداها إلى الثقة الذي نقلها عنه .
* أن روايتها مثبتة ورأيها ناف ، والمثبت مقدم على الناي عند التعارض كما تقرر في الأصول .
* أن روايتها قول محكي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، والقول أقوى دليلاً وأوضح حجة من العمل ولو ثبت رفعه ، والعمل أقوى وأوضح من الترك ، وما زعم أنه رأيها لم يستند إلا بمجرد ما ظهر للراوين عنها أنها كانت لا تزكي حليهم .
أنه يحتمل أنها كانت تتبرع بتزكية علي أولاد أخيها من مالها من غير أن يعلموا بذلك ومن الذي يستطيع الجزم بنفيه فإن الشهادة على النفي شهادة تهاتر عند الفقهاء .
* أن روايتها تعتضد بالأدلة العامة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة بخلاف ما قيل إنه رأيها ، وما اعتضد مع العموم أولى بالأخذ به مما خالفه .
* أن الدليلين إذا تعارضا وكان في أحدهما شغل الذمة وفي الآخر براءتها أخذ بما شغل الذمة للاحتياط ولتحقق اشتغالها به واليقين لا يرفعه إلا اليقين ، هذا إذا جاز تناسخها فكيف والنسخ هنا متعذر إذ الموقوف لا ينسخ المرفوع .
وأورد عليه أيضاً أن في سنده يحيى بن أيوب الغافقي وهو مختلف فيه ، ويرد على هذا الإيراد بأن ممن احتج به البخاري ومسلم وآخرون ، وهم أوثق في الرواية وأدق في الدراية من الرافضين له ، ولو أخذنا نرد الأحاديث بمثل هذه التجريحات لما كاد يسلم منها إلا القليل ، ولقل التعويل على السنة في بناء الأحكام .
۲- ما رواه أبو داود عن أن سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من الذهب ، فقلت: يا رسول الله أكنز هو ؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، وقد أعل بعتاب بن بشير وتفرد ثابت بن عجلان بروايته عنه ةالاثنان من رجال البخاري وهو مما يوهن تجريحهما .
3- ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه النسائي وابن أبي شيبة وأبو عبيد أن امرأة أتت إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها وي يدها مسكتان غليظتان ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت: "هما الله ورسوله.
وقد أعل بالاختلاف في اتصاله وإرساله وذهب من ذهب من العلماء المسقطين لزكاة الحلي على حمل هذه الأحاديث على ما إذا جاوز الحلي حد الاقتصاد المعتاد إلى حد الإسراف والتبذير بوصف المسكتين اللتين كانتا في يدي المرأة بأنهما غليظتان وبأن الفتخات فسرت بالخواتم الكبار ، من ناحية أخرى فإن أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- لهن أحكام خاصة إذ لم يكن كأحد من النساء فلذلك كن مطالبات بالتقشف والخشونة ، وهو تحكم من قائله فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يترك الناس في لبس من أمراهم فلو كان حلي المرأة لا يجوز بمقدار لبينه عليه أفضل الصلاة والسلام ولكان حرياً بأن ينهي عن الإسراف مع بيان حده لا بأن يوجب فيه الصدقة فإن الصدقة لا
تبيح المحجور وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدا على معصية ، ثم إن 4 إقراره عليه الصلاة والسلام أزواجه على الزينة المحرمة عليهن مع تزكيتها مخالفة صريحة للواجب عليه من إقامتهن على المنهج السوي على أنه لا دليل ولو ضعيفاً على أن لأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - أحكاماً خاصة في باب الزينة فما هذا القول إلا افتئات من قائلة وخوض فيما لم يأذن به الله (قل الله أذن لكم أم على الله تفترون)، ومتى كانت الصدقة تبيح المحجورات ولو كان الأمر كذلك لجاز للرجل أن يتحلى بالذهب ويلبس الحرير مع تزكيته لهما .
ومهما قيل في هذه الأدلة فإن اعتضادها بالعمومات الصحيحة الثابتة يقوي الأخذ بها والاستناد إليها ، وليت شعري ما هي الروايات التي تقوى على معارضة هذه الروايات أو التي تصلح لتخصيص تلك العمومات ، فإن كل ما أستند إليه القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي أوهى حجة وأضعف سنداً من هذه الأدلة إذ لا يوجد لديهم نص على إسقاط زكاة الحلي إلا حديث واحد أخرجه ابن الجوزي عن جابر رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الحلي زكاة وهو معلول بعافية بن أيوب الذي نص البيهقي على أنه مجهول ولا عبرة بقول ابن الجوزي ما تعلم فيه جرحا ولا بقول المنذري، لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه" فإن مثل هذا القول لا يعد تعديلاً ، وهو حديث واحد معارض بثلاثة أحاديث هي أصح منه سنداً وأقوى متنا وأوضح دلالة ، ومن القواعد المتبعة في الترجيح تقديم المثبت على النافي وليس لديهم نص آخر.
أما استدلالهم بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه لأن الصدقة في الحديث غير محصورة في صدقة الفرض ، ومن الواضح جدا أن النساء حريصات على زينتهن ضنينات على استبقائها لما جبلت عليه المرأة من حب الزينة ، والحديث ورد مورد تحذير النساء من عقاب النار وحثهن على التوقي منه بالصدقة ، ولو مما هو أحب شيء في نفوسهن اختيارا لإيمانهن وهو من باب : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالحديث مستحث لهن حبون، فالح إلى إيتاء الصدقة ولو من أعز ما يملكنه بعد أداء حق الزكاة منه اتقاء لسخط الله ، وهو كما لو قلت لأحد : تصدق ولو من كرائم أموالك ، وليس فيه ما يدل أن الكرائم لا تزكى .
وأما استدلالهم عليه بأن الأصل براءة الذمة فجوابه: أن هذا الأصل قد ارتفع بثبوت وجوب الزكاة في عموم الذهب والفضة من غير تمييز بين حلي وغيره بالأدلة العامة وبوجوبها في الحلي خاصة بالأدلة الخاصة .
وأما استدلالهم بما روي عند عدد من الصحابة رضي الله عنهم من إسقاط زكاة الحلي كعائشة وابن عمر وابن عباس فهو مردود بأن رأي الجماعة من الصحابة عورض برأي جماعة أخرى منهم عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن مسعود فقد أخرج البيهقي عن شعيب بن يسار أن عمر رضي موسى الأشعري " أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن در الله عنه كتب إلى أبي حليهن.
وهو وإن أعل بالإرسال لأن شعيباً لم يدرك عمراً فإن الظاهر أنه لا يقوله إلا بعد ثبوته عنده بالشهرة.
وأما ما روي عن الحسن من قوله لا نعلم أحداً من الخلفاء قال ي الحلي زكاة ، فهو مجرد إخبار عن علمه / وليس عدم علم أحد بأمر دليلا على عدمه ، ولو أن روايته جاءت جازمة بعدم وجوب زكاة الحلي عند الخلفاء لكانت رواية شعيب أرجح منها لوجوب تقديم المثبت على النافي .
وأخرج ابن حزم وغيره عن علقمة قال: قالت امرأة لعبدالله ابن مسعود: لي حلي قال: "إذا بلغ مائتين ففيه زكاة“
وروى ابن حزم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال كان عبدالله بن عمرو بن العاص بأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه .
ولعمري ليس رأي تلك الطائفة أولى بالقبول من رأي هذه الطائفة ، وإنما الاحتكام إلى الدليل ولو لم يكن ثم دليل لكان قول الموجبين أرجح لثبوت ذلك عنهم نصاً بخلاف الآخرين فإن غاية ما روي عنهم في ذلك إذ هو مجرد ترك ، والترك لا يعارض الفعل
فكيف يعارض القول الذي هو أقوى من العمل ، وقد تتبعت ما روي عنهم في ذلك فوجدته لا يعدو أن يكون ظنا من رواته اللهم إلا ما روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: ليس + الحلي زكاة، وذكر الشافعي أنه روي مثله عن أنس وابن عباس غير أنه شلك ي صحة ذلك عنهما حيث قال: ولا أدري أثبت عنهما .
أما المروي عن عائشة فهو ما أخرجه مالك في الموطأ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها يتامى 2 حجرها يلبسن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة ، وروى مثلها ابن أبي شيبة عنه وعن عمرة.
وروى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج عن حليهن الزكاة ، وروى عن أسماء كذلك أنها كانت لا تزكي الحلي وهذه الروايات كلها لا يمكن الاعتماد عليها في اعتبار ذلك رأيا لهؤلاء الصحابة .
إما أولا، فإن الرواة لم يصرحوا بالطريق التي علموا منها ذلك عنهم ، ومن المحتمل أن يكونوا بنوا هذه الرواية على عدم اطلاعهم على تزكية أولئك الصحابة لحليهم فظنوا ذلك مذهباً لهم ، مع أن الزكاة لا يتقيد أداؤها بساعة معلومة يمكن للراوي أن يلازم فيها المروي عنه فيحكم عليه بعدم أدائها إن لم يره أداها ، وإنما وقتها مطلق فيتأتى أداؤها 4 حال مفارقة الراوي للمروي عنه وإن كان كثير التلبس به كنافع مع ابن عمر ، وما الذي يمنع أن يكون ابن
عمر يؤدي هذه الزكاة في غيبة نافع عنه وأن تكون عائشة تؤديها عن أولاد أخيها من مالها من غير علمهم على أنها قد روي عنها رضي الله عنها- نص في زكاة الحلي فقد روى عنها البيهقي أنها قالت: "لا بأس بالحلي إن أعطيت زكاته" ، ورواه عنها ابن حزم ي المحلى كما روي من طريق حسين المعلم عن سالم عن عبدالله أنه كان يأمره بذلك كل عام ، وهاتان الروايتان أرجح ي الاعتبار من رواية النفي لأن المثبت مقدم على الناي ولا ريب أن سالماً أكثر اطلاعا على خاصية أبيه عبدالله من نافع مولاه ، وأن عروة الراوي عن عائشة رضي الله عنها أدرى بأحوالها من القاسم وعمرة لكثرة روايته عنها ، وما وافق الحديث المرفوع من رأي الراوي هو أرجح مما خالفه ، واستدل المسقطون للزكاة في الحلي بأن الحلي قد يكون من الجواهر الغالية التي تفوق الذهب والفضة فلماذا تسقط منها الزكاة ، وتجب إن كان ذهباً أو فضه ، وبأن الأصل في الزكاة أن تكون من عين المزكى وذلك متعذر هنا .
وهذا مدفوع لأن الزكاة عبادة وهي تتوقف على التوقيف ولاحظ للنظر مع الأثر ، على أنه لا يبعد أن تكون الزكاة 2 الحلي الذهبي والفضي دون ما إذا كان من سائر المعادن لأجل أن الذهب والفضة تتوق إليهما الأنفس أكثر من غيرها لأنهما الأصل في الثمنية ، ومن ناحية أخرى فإن معرفة عامة الناس بهما أكثر من معرفتهم بغيرهما ففي تزكية الحلي منهما جبر لخواطر الفقراء المحرومين وهذا كما حرم التأني بهما دون غيرهما مما هو أغلى منهما،
وعليه فيكون أداء زكاتهما من غير الحلي مما هو من جنسه أو بقدر الثمن يعتبر حقاً واجباً في ذمة صاحب الحلي كوجوب حق زكاة الفطر وهي زكاة الأنفس من غير جنس المزكى عنه . والله أعلم .
الذهب الابيض ليس له حكم الذهب في تحريمه على الرجال ووجوب الزكاة فيه إذا كان مخالفاً للذهب في طبيعته وإطلاق اسمه عليه لا يعطيه حكمه كالقهوة المطبوخة بحب البن لا تعطى حكم الخمر مع أن اسم القهوة لغة الخمر. والله أعلم.
أحد النقدين تزكي عروض التجارة بعد أن تصل قيمتها النصاب في أحدا ، ويشترط لزكاتها مرور الحول وهي كغيرها من الأموال الناضة فعندما تكون غارقة في الدين أو غارقا بعضها في الدين فإن الزكاة لا تجب فيها إلا أن يكون ما فضل عن مقدار الدين يصل إلي النصاب فيزكي الفاضل عن مقدار الدين علي أن يكون الدين المسقط للزكاة حالاً أي واجباً على المدين أداؤه . والله أعلم.
بما أن تلك البضاعة هي معروضة للبيع ومتى جاء المشتري من أجل أن يشتريها باعها صاحبها فإن الزكاة فيها واجبة كسائر ما ي متجره من عروض التجارة . والله أعلم.
هل في السيارات التي تؤجر لنقل الركاب أو البضائع زكاة ؟
دخلها إن حال عليه الحول مع بلوغ النصاب لا فيها الزكاة. والله أعلم.
نعم تجب الزكاة في رأس مال التجارة النقد والمواد المتجر فيها بعد إعطاء كل ذي حق حقه وإسقاط الديون الحاضرة من رأس مال التجارة، والله أعلم .
على الزارع لا على صاحب الأرض على الراجح وإنما صاحب الأرض يزكي النقود عندما يحول عليها الحول أو تضم إلى ماله المزكي عند بلوغ الحول . والله أعلم.
تزكي عروض التجارة بقدر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه الزكاة أي عندما يحول عليها الحول والدليل على وجوب الزكاة ي عروض التجارة النصوص العامة الدالة على ذلك مع الإجماع المنعقد على وجوب الزكاة في التجارة . والله أعلم .
كل منهما عليه أن يحسب ما عنده من عروض التجارة على رأس كل عام ، ويزكيها مع النقود . والله أعلم .
كل ذلك جائز فإن أخرج من السلعة نفسها بقدرها جاز ، وإن اخرج قيمتها بقدر القيمة في ذلك الوقت جاز أيضا ، ولا تفضيل لأحد الوجهين على الآخر إلا عندما تكون حاجة الفقراء إلى أحد الوجهين أدعى منها إلى الوجه الآخر فيرجح ما كانت الحاجة إليه أدعى . والله أعلم .
الواحد فيزك حكمه حكم المال الواحد فيزكي كما يزكي المال الذي يملكه شخص واحد وينوب كل واحد من الشركاء قدر نصيبه . والله أعلم .
تقوم زكاتها عندما يحول عليها الحول وتخرج الزكاة بقيمتها في ذلك الوقت سواء كانت رابحة أم كاسدة . والله أعلم.
لا زكاة فيما يتخذه الإنسان آلة لعمل من الأعمال ، وقد اختلف العلماء في الإبل إذا كانت عوامل هل فيها زكاة أم لا وكذلك البقر فقيل لا زكاة في العوامل وقيل بل فيها زكاة كمثل غيرها من الإبل وهي السوائم وقيل إن كان دخلها بمقدار ما يزكي فلا زكاة فيها وإلا ففيها زكاة وإلى هذا يشير المحقق الخليلي رحمة الله تعالى عليه عندما قال : وفي الأخذ من غير السوائم قرروا خلافا لهم عم العوامل حين طم وإذا كان ذلك فيما يزكي أصلا كالإبل والبقر فكيف إذا كان مما لا يزكي أصلا كالآلات فلا زكاة فيها . والله أعلم .
الزكاة تجب في دخل العقار لا في أصله وذلك ببلوغه النصاب واستكماله الحول، والله أعلم .
لا زكاة فيها إلا أن يريد بها الاتجار فمتى أراد إدخالها في التجارة ففيها الزكاة بعد مضي عام . والله أعلم.
الزكاة هي في دخل السيارة ودخل المنزل إن بلغا نصاباً وحال عليه الحول لا في نفس المسكن والسيارة وإذا كان المالك مدينا والدين حاضر غير أجل سقط من زكاة ماله بقدر ما عليه من ديون فإن كان الدين مستغرقاً لماله الذي يزكي فليس عليه أن يزكيه . والله أعلم .
إن كان النصف الباقي منسأ إلى وقت معين ولم يحضر ذلك الوقت عندما حال الحول على ما وصل إليه من الثمن فإن الزكاة تكون فيما قبض لا فيما لم يقبض . اما إن كان ذلك دينا عاجلا وليس باجل اي لم يكن منسيا إلى وقت فإن الزكاة تجب في الجميع بشرط أن يكون هذا الدين على وي ملي ، إلا أن اتخذت للتجارة بحيث كانت للبيع ويستعاض عنها بأمثالها عندما يبيعها البائع التاجر ففي هذه الحالة تجب فيها زكاة عروض التجارة وإنما يزكي دخلها فعندما يحول على دخلها الحول وقد اكتمل النصاب يزكي وإلا فلا . والله أعلم .
إن كان اتخذ ذلك تجارة بحيث يشتري الأراضي من أجل بيعها أو من أجل بنائها وبيعها ، وكانت هذه طريقة مطردة فعليه زكاة التجارة فيها ، وإن كان لم يقصد الاتجار ، وإنما عرض له بيعها لعارض فلا زكاة عليه فيها ، وإنما الزكاة في ثمنها إن بلغ النصاب وحال عليه الحول أو ضم إلى مال يزكي من قبل . والله أعلم .
نعم إن بلغت النصاب وتقوم بسعرها في ذلك الوقت فيخرج منها واحد من أربعين أي اثنان ونصف في المائة ، وزكاتها زكاة التجارة ، وتجب زكاة التجارة في رأس المال وربحه بالقيمة الحقيقية وقت وجوب الزكاة ، والله أعلم.
الزكاة في المواد التي يتجر فيها لذلك تجب تزكية الشركات . حسب قيمتها. والله أعلم.
لا زكاة في العقار سواء كان أرضاً خالية أو مبنية ، وإنما الزكاة في دخلها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، إما إن كنت تتجري الأراضي وذلك ببيعها وشرائها واتخذت ذلك مهنة لك فعليك زكاة التجارة وإلا فزكها بعد البيع. والله أعلم .
يعدون ما بأيديهم من النقود وسائر العملات وما لهم من الأجور في ذمم غير المعسرين وغير المماطلين ويزكون الجميع. والله أعلم .
أكثر العلماء على وجوب الزكاة في المباني المؤجرة إلا إذا مضى حول على إيجاره وهو في يد صاحبه ويعني ذلك أن ما أعد للإيجار من المباني حكم الإيجار حكم سائر الأموال النقدية وذهب بعض العلماء المتأخرين الى أن حكم الإيجار من المباني حكمه حكم المال المتجربه في الزكاة واختار الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه، فقه الزكاة» وجوب الزكاة في الأيجار فور استلامه كما تزكى الثمرة حال حصادها على أن تكون زكاته كزكاة النقد والتجارة أي ربع العشر والله أعلم.
القرض دين وزكاة الدين على الدائن إن كان حالا وكان على وي ملي ، أما إذا فقد شرطا من هذه الشروط سقطت عنه الزكاة. والله أعلم.
زكاة الدين على الدائن إن كان غير مؤجل أو مؤجلاً حان أجله وعلى المدين إن كان مؤجلاً لم يحن أجله . والله أعلم .
القرض الذي لا يرجي لا زكاة فيه حتى يستوفيه لأنه ميئوس منه . والله أعلم .
تجب الزكاة في الدين إذا كان الدين على وي ملي وبشرط أن يكون حاضراً، فأما إن كان غير حاضر فلا زكاة فيه حتى يحضر، وان كان الدين على مفلس فإنه في كلتا الحالتين لا زكاة على الدائن، وعندما يستوي دينه ولو بعد سنين فليزكه زكاة عام واحد والله تعالى يتقبل منه ، والله أعلم
إن كان الدين حالا فإن القول المعتمد عليه عندنا أنه يسقط من زكاة ماله إن كان ناضاً أو تجارة- بمقدار ذلك الدين الحال ، وأما ما لم يحل فلا يسقط من الزكاة شيئا ، وعليه أن يزكي الباقي من ماله . والله أعلم .
نعم عليه الزكاة إن كانت البضاعة الموجودة في تجارته الخالصة من الدين الواجب تصل إلى حد النصاب وأما إن كانت مستغرقة في الدين الواجب قضاؤه فلا زكاة فيها. والله أعلم .
أكثر القول أن زكاة العاجل على الدائن إن كان المدين وفياً ملياً وإن كان أجلا فعلى المدين، والله أعلم .
القرض هو ان يأخذ من أحد أحد شيئا ما ليرد مثله بحيث لا يكون هناك تبايع ما بين الجانبين ، وإنما يكون اقتراضا كما هو معروف كأن يأخذ ذهبا ليرد ذهبا مثله أو يأخذ فضة ليرد فضة مثلها بنفس ذلك المقدار أو حيوانا ليرد حيوانا بنفس ذلك المقدار أو برا ليرد برا أو شعيرا ليرد شعيرا بنفس ذلك المقدار هذا هو القرض ، والفرق بين الدين والقرض أن الدين يحدد له وقت بينما القرض في قول أكثر العلماء لا يحدد له وقت وقيل يحدد له وقت فإن كان القرض غير محدد بوقت كما هو قول جمهور أهل العلم ففيه الزكاة على المقرض ولا زكاة على المقترض بشرط أن يكون هذا القرض على وي ملي ، وإن كان محددا بوقت بناء على جواز تحديد القرض بوقت فهو كالدين المنسأ الذي لم يحضر وقته فتجب الزكاة فيه على المدين لا على الدائن ما دام الدين لم يحضر وقته، والله أعلم .
يختلف الدين فإن كان مستغرقا للمال حتى لا يبقى مقدار النصاب منه غير مشغول بالدين وكان حالا أي واجباً أداؤه فالزكاة تسقط عن المدين وإن كان الدين غير مستغرق للمال كله بل منه مقدار ما يجب فيه الزكاة أو كان الدين غير حال ففي الأولى يزكي ما تبقى، وفي الثانية يزكي الجميع. والله أعلم.
زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الانفس فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوبا عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعاً من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها . والله أعلم .
مقدار الواجب هو صاع من الطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط كما نص ذلك الحديث ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالبا، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، والله أعلم.
تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال ، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة. والله أعلم.
لا زكاة عن الجنين حتى يولد . والله أعلم .
إن كان الأولاد بلغا قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكن واجباً عليه عولها ، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله ، والله أعلم.
لا مانع من ذلك فقد قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. والله أعلم.
الأفضل إتباع السنة بإخراج الطعام . والله أعلم .
إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم مع موافقتكم فلا حرج. والله أعلم.
القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل لأن الزكاة حق واجب في المال وليس حقاً متعلقاً بالذمة ، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تعالى «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- أمرت أن أخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم» من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون ، فهي حق المال على الرأي الراجح ، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقاً واجباً في المال فلذلك أخذوا بهذا الرأي فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة ، ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقا واجبا في الذمة كما يقولون ، ولكن بما أنها حق واجب في المال فالراجح خلاف رأيهم . والله أعلم .
تلزم الزكاة صاحبة الحلي وليس زوجها أن يزكي عنها لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في نفسه ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حالة العقد فهو اشتراط باطل لأن الشرط مجهول. والله أعلم.
إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي سأله عن حجة أخته التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: (أرأيت أن لو كان على أختك دين عاماً أكنت قاضيه؟ قال: نعم ، قال « فدين الله أحق بالقضاء». والله أعلم .
سل الوكيل وصدقه إن أجابك بالسلب أو الإيجاب . والله أعلم.
يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير ، وأما هو فإن كان يدفع الزكاة إليها فيما كلف بأن يتحمله عنها من نفقتها وكسوتها فلا يجوز ذلك ، لأن مصلحة الزكاة تعود عليه ، وأما إن كان يدفعها فيما لا يعود بالمصلحة عليه فلا حرج في ذلك كأن يعطيها الزكاة لأجل قضاء ديونها التي تحملتها في غير النفقة الواجبة عليه لها ، وأما الأصول فنظراً إلى أن الإنسان مكلف بعول أصوله وفروعه - عندما يكونون غير قادرين على عول أنفسهم- قيل بعدم جواز دفع الزكاة لهؤلاء ، وقيل بأن للإنسان أن يدفع زكاته إلى أولاده إن أبانهم عنه- أي إن كانوا مستقلين بأنفسهم عنه- والله أعلم.
نعم إن كانتا في معزل عنه ولم يكن مسئولا عن عولهما وكانتا فقيرتين ، لأن صرف الزكاة إلى الأقارب الفقراء مما يضاعف الأجر فاصرفها إلى أقاربك الفقراء يجتمع لك أجر الصدقة والصلة ، والله أعلم.
لا يصح لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا، ، والله أعلم.
الزكاة لها أصناف مخصوصة مبينة في القرآن وليس منها بناء المساجد ولا يصح التعدي في الزكاة لما رواه الربيع رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمانع الزكاة والمتعدي فيها كمانعها، والمراد بالمتعدي فيها من يعطيها غير أهلها. والله أعلم.
نعم. والله أعلم.
ان كان هؤلاء الطلبة من الفقراء فهم أحق بالزكاة لأنهم يستحقونها لفقرهم ومن ناحية أخرى فهم في جهاد ما داموا في طلب العلم والله يوفقكم للخير ، والله أعلم.
لا وإنما يصرف المبلغ من الزكاة لطالب العلم المحتاج وهو الذي يشتري به ما يحتاجه من كتب وغيرها. والله أعلم .
الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء زيادة على دخله من حيث نفقاته الضرورية، فمن كانت نفقاته الضرورية يكفي دخله لتغطيتها فهو من الأغنياء ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة وكذلك لو كان قادراً على الكسب وإنما يهمل القيام بهذه المسؤولية من أجل إخلاده إلى الدعة وحبه للراحة فإنه لا يعد من الفقراء الذين يستحقون الزكاة. والله أعلم.
يجب دفع الزكاة إلى القائم بالأمر الذي يأخذها بحقها ويضعها ف مستحقها إن وجد وإلا دفعها كل أحد بنفسه إلى من يستحقها، وفي دفع الثمن خلاف والأولى غيره إلا مع تعذر قبول الأصل. والله أعلم.
مساعدة أمثال هؤلاء الفساق مما يدفعهم إلى المضي في سبيل العتو والفجور والفساد، والزكاة إنما تعطى الغارمين في غير معصية ومن كان مصرا على فسقه فليس حقيقا بأن يعطى من الزكاة ولا من الصدقات، اللهم إلا إن تاب واقلع عن غيه فإن إعطاءه من الزكاة مساعدة له على التوبة وضع تفطتين على الهاء: والله اعلم.
وإن قيل ذلك، فإنه ينبغي للإنسان أن يحج من خالص ماله لا من الجزء الذي يخرجه زكاة. والله أعلم.
يعطى الفقير مقدار ما يكفيه من المال والعلماء مختلفون كثيراً ؟ مصارف الزكاة التي يصرفها الإنسان فمنهم من قال بأنه يقتصر ي ذلك على ما لا بد منه أن يأخذ بمقدار ما يستر عورته وما يتقي به البرد والحر من اللباس ، ويأخذ بقدر ما يسد جوعه وليس له أن يلبس ما فضل عن الحاجة من اللباس وأن يأكل ما زاد على سد الجوع كالحلوى والفاكهة من الزكاة ومنهم من رخص أكثر من ذلك وقال لا بأس بأن يأكل بالمعروف بقدر ما يأكل الناس في زمانه وأنه يلبس بالمعروف بقدر ما يلبس الناس في زمانه من غير إسراف ولا مخيلة ، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له أن يكرم ضيفه ، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له إن كان طالب علم أن يشتري بها كتبه وما لابد له منه في طلب العلم ومنهم من وسع له أن يتزوج بها ، ومنهم من وسع له أن يحج بها فالناس في ذلك مختلفون بين موسع ومضيق وخير الأمور الوسط ، فالإنسان ولا ريب- تراعي حاجته والناس يتفاوتون في ذلك بحسب تفاوت ظروفهم الاجتماعية ، فإن من الناس من يتحمل مسؤوليات جمة فقد يكون الإنسان مقصودا من قبل الناس فلا بد له من أن يقوم بضيافتهم ، ومثل هذا ينبغي أن يوسع له في الزكاة ، ومنهم من تكون حاجته محصورة في نفسه وي عياله فقط ، ولا تتعدى هذا الإطار إلى ما وراءه فمثل هذا ينبغي أيضاً أن يقدر له قدره ، ويدل على ذلك أن الله تعالى قد جعل للغارمين نصيبا من الزكاة ، وفي ذلك إشارة إلى ما قد يصرفه الإنسان بسبب اقتضاء الظروف الاجتماعية صرفه من الأموال. والله تعالى أعلم .
هم قوم دخلوا في الإسلام من غير أن يرسخ الإيمان في قرارة نفوسهم ، وقد كان لهم تأثير في مجتمعهم بسبب مكانتهم الاجتماعية ، ومن بين هؤلاء أبو سفيان صخر بن حرب ، ويعلى بن أمية فقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يعطيهم نصيبا من الزكاة من أجل تأليفهم لما لهم من مكانة في مجتمعهم القرشي ، وهؤلاء كانوا يعطون لأجل مصلحة الإسلام حتى لا ينقضوا ضد الإسلام ، ولا يعينوا خصومه عليه بسبب أن إيمانهم لم يرسخ في قرارة قلوبهم وإنما إسلامهم يوم لات حين مناص ، عندما أصبح الإسلام قاهرا متمكنا ولم يجدوا مفرا عن الدخول فيه ، واستمر الحال كذلك إلى أن قوي الإسلام وعظمت شوكته واشتد عوده ، فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه- الاستغناء عنهم وأدرك أنهم لا يؤثرون في الاسلام شيئا إذا لا مقدرة لهم على التأثير كيف والناس من حولهم صقل الإيمان نفوسهم ، وقطع صلتها بجميع علائق الجاهلية، فلم ير لهؤلاء أي تأثير أن لو لم يعطوا وأجابهم أنهم كانوا يعطون من الزكاة عندما كان الإسلام ابن لبون أما الآن وقد بزل فلا ، وهذه نظرة منه إلى مقصد الشارع من فرض هذه الفريضة لهم فإن مقصد الشارع النظر في مصلحة الإسلام وسد حاجة الإسلام ، وعندما أصبح الإسلام غنيا عن هذا الجانب لم تكن هناك حاجة إلى هؤلاء ولذلك رأى عمر - رضي الله عنه أن يرد سهمهم إلى بقية المخارج التي دفعت الزكاة فيها. والله أعلم .
أما في الرقاب، فيراد بها الذين كانوا أرقاء ولكنهم يسعون إلى فك رقابهم من الرق بالمكاتبة التي أرشد إليها القرآن الكريم قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) فإن المكاتب يعان على فك رقبته بإعطائه من الزكاة مقدار ما يمكنه من سداد ما عليه حتى ينعم بالحرية التامة أما الغارمون فهم الذين أنفقوا نفقات تحملوا بسببها الديون من أجل إصلاح ذات البين ومن أجل الأمور الحسنة التي ليس فيها إسراف ولا مخيلة ولا شيء من معصية الله تعالى فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر ما يتمكنون من سداد ديونهم. والله أعلم .
سبيل الله تعالى يراد به الجهاد في سبيل الله فهؤلاء ينفق عليهم من الزكاة بقدر ما يسد حاجتهم ، وبقدر ما يتمكنون من القيام بمهمتهم ، ويدخل في سبيل الله عند البعض شراء الأسلحة وإعداد الوسائل التي تمكن المسلمين من دحر أعدائهم الكافرين ، ويدخل في ذلك كل ما يعود بالعزة على الإسلام والمسلمين ، ومن المعلوم أنه عندما تكون الدولة الإسلامية هي التي تتبنى مشروع الزكاة ، ويتوسع وعاء مصرف الزكاة بسبب ما تتحمله هذه الدولة من التبعات فكل ما يعود بالخير على الأمة الإسلامية فمثل ذلك ، ومن ذلك إنشاء المدارس من أجل نشر العلم الشريف النافع وبناء المستشفيات التي تعود بالمصلحة على الناس وهذه من الأمور المستجدة في هذا العصر، أما أصحابنا رحمهم الله فإنهم يجعلون سبيل الله الجهاد الذي هو سبب لتقوية هذه الأمة ونشر دين الله ي الأرض ، والله أعلم .
ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله في غير معصية الله تعالى فانه بعضى من مال الزكاة لسد حاجته وإن كان فقيرا - سفره، ولو كان غنيا - حضره، واعطاؤه من الزكاة حتى لا يبقى ضيعة لأنه مع افتقاره - سفره لو أهمل ولم يعط من الزكاة، ولم ينفق له من المال ما يسد حاجته لأدى ذلك إلى ضياعه والإسلام يرعى حقوق البشرية ولذلك فرض هذه الفريضة في مال المسلمين من أجل تلا هذا الأمر واغذاء ابن السبيل بقدر ما يسد حاجته، وي هذا إشارة على أن الإسلام يشجع على السياحة من أجل التفكر في آيات الله في الأنفس والآفاق، ومن أجل الاستفادة من المعارف المتبادلة بين الناس، ودراسة أوضاع الناس الاجتماعية وغيرها، أما اللقيط فإن له نصيباً من بيت مال المسلمين وهو يستحق من الزكاة إن كان فقيراً ولكنه يختلف عن ابن السبيل لأن ابن السبيل ينتقل من مكان إلى مكان، ولذلك أضيف إلى السبيل فهو بمثابة من جعل السبيل أباه وأمه بسبب التزامه السيرة الطريق. والله اعلم.
أما الزكاة المفروضة في الأموال فإنها لفقراء المسلمين دون غيرهم، والدليل على ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم- وأمرت أن أخذها من أغنيائهم وأردها إلى فقرائهم» وهذا يعني أن الكافر ليس له حق من هذه الزكاة، ولا يعطى منها شيئا، وإنما قال علماؤنا بأنه عندما يتعذر وجود أي موحد بر أو فاجر موافق أو مخالف ولا يتمكن الإنسان من وجود من يستحق الزكاة من المسلمين في هذه الحالة يعطى لفقراء أهل الذمة ويقدم النصارى على فقراء اليهود في ذلك ، وعمل بذلك عمر بن عبدالعزيز- رضي الله عنه عندما سدت الزكاة حاجة جميع الفقراء المسلمين ، وصارت تفضل عن حاجتهم أمر أن يعطى منها فقراء أهل الذمة ، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه ، وعلى ذلك أصحابنا عندما تكون الزكاة سادة لحاجة المسلمين ولا يوجد في المسلمين من يستحق الزكاة بسبب غني الكل وعدم حاجة أحد إليها.
أما زكاة الفطر فهي أيضاً لفقراء المسلمين ، وليست لغيرهم ، وإنما أباح الإمام أبو سعيد رضي الله عنه إعطاءها لفقراء أهل الذمة وصدقة التطوع لا مانع من أن يعطى منها غير المسلمين بقصد تأليف قلوبهم ، ودفع المخمصة عنهم عندما يكونون مضطرين في حالة عدم حربهم للمسلمين والله تعالى أعلم.
الزكاة تدفع إلى الفقراء والمساكين لسد حاجتهم والحج فريضة تجب على المستطيع وتسقط عن العاجز فلا داعي إلى أن يعان قاصد الحج بالزكاة، والطريق المشروع في ذلك توزع هذه المبالغ على الفقراء والمساكين. والله أعلم.
أما الصدقة فتختص بالمسلمين إلا عندما يكونون جميعاً أغنياء فعندئذ تصرف إلى فقراء أهل الذمة، وأما التبرعات الأخرى فلا حرج في صرفها لغير المسلمين إن كانوا لا يتقوون بذلك ضد الإسلام والمسلمين. والله أعلم.
أما دين الميت الذي استدان لمصلحته بنفسه فإنه لا يقضى من الزكاة، وإنما يمكن أن يقضى من الصدقات، لأن الأحياء هم أحوج إلى الزكاة، ولكن إن كان استدان هذا الدين لمصلحة المسلمين فإنه يقضى من الزكاة نظرا إلى كونه استدانه لا لمصلحته الشخصية. والله أعلم.
المصارف التي عبر عنها باللام فهي تملك الزكاة، وأما المصارف التي عبر عنها بـ» في « فهي لا تملك ولكن تنفق الزكاة في مصلحتها ، «فالرقاب» مثلا لا يملكون ولكن يعطون من الزكاة لأجل فكاك رقابهم أي يكاتبون ، كذلك في سبيل الله، لأن سبيل الله تعالى وعاء عام يشمل كل مصلحة إسلامية ، فالإنفاق هنا في سبيل الله وليس تمليكا لسبيل الله. والله أعلم.
كل من أعطى من الزكاة من هذه الأصناف سقط الحق الواجب لعطائه . والله أعلم.
أما الزكاة فلا لأنها خصصت بنص القرآن فلا يتجاوز بها المنصوص عليه ، وكذلك الكفارات إذ لا تعطى إلا المساكين وأما الصدقات وسائر النفقات التي يراد بها البر فنعم . والله أعلم .
أما النسخ فلا ولكن ينظر في الحكمة لماذا شرع هذا النصيب * الزكاة ، فإن مشروعيته من أجل قوام أمر المسلمين فهؤلاء لا يستحقون الزكاة لفقرهم ، ولا يكونهم قائمين على الزكاة فهم ليسوا من الجباة ولكنهم يعطون منها لأجل كفاف شرهم ، واجتلاب خيرهم ، وعندما يكون نظام المسلمين قائما من غير حاجة إلى هؤلاء لا يكون هنالك داع لإعطائهم ولذلك منعهم عمر رضي الله عنه ما كانوا يعطونه من قبل بسبب أنهم استغنى عنهم بقوة الإسلام . والله أعلم .
أما العاملون على الزكاة فهم الذين يقومون بجبايتها ودفعها إلى المستحقين عند أمرهم بذلك ، ويعطون بقدر عنائهم ، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان. والله أعلم .
دفع القيمة في الزكاة بدلا من العين المزكاة ذهب إلى جوازه أكثر أصحابنا والحنفية وذهب بعض أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى إلى منعه ومن راعي أن الحكمة في الزكاة سداد حاجة المضطر أباحه وهو رأي سديد. والله أعلم.
لابد من أن يكون هذا العامل أميناً ، والأمانة لا تكون إلا بالإسلام فمن لم يكن من المسلمين فليس بأمين، وهذا يعني أن المشرك لا يؤتمن عليها كذلك الخائن ولو كان من الأمة الإسلامية لا يؤتمن كما قيل كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً لخائن أو يكون أمينه خائناً، والعدالة بحيث يوزعها بطريق عادلة لا يحابي أحداً على غيره. والله أعلم .
الزكاة ركن من أركان الإسلام يتعلق بها حقان ، حق الله وحق للعباد ، وجبر الناس عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على كل مسلم حسب وسعه ويجب حمل الناس على جميع الواجبات لا الزكاة فقط ، وإلا فلا معنى للأمر والنهي والأحكام والحدود أرأيت إن ترك الناس الصلاة والصيام هل يسوغ للقائم بالأمر تركهم وشأنهم ؟ على أن الحديث الصحيح ورد بقتل تارك الصلاة ، وروى سعيد بن منصور أن عمر - رضي الله عنه هم بضرب الجزية على كل ذي حجة ولم يحج، والله أعلم.
عليه أن يتحرى بقدر ما تطمئن نفسه ويسكن قلبه ويخرج ما عليه من الزكاة وفي مثل هذا يقال - استفت قلبك، والله أعلم.
لا حرج عليه إن أعطى أحد أولاده المستحقين من زكاة ماله إن كان منفصلا عنه مستقلا بشئون معيشته لا سيما إن كان قد ركبته الديون وأرهقته النفقات فإن إعطاءه من الزكاة في هذه الحالة أمر مطلوب شرعا، والله أعلم.
من كان واجدا لنفقته ونفقة عياله فهو غير مسكين وإن كان دخله قليلا ومن لم يكفه دخله فهو مسكين وإن كثر دخله والله أعلم .
ليس لصدقة النفل حد وإخراجها وجزءاً من الزكاة إلى المجاهدين والعاملين في مجال الدعوة الإسلامية محمود فإن ذلك مما يدخل في مفهوم في سبيل الله» ولو أخرجت الزكاة كلها في هذا السبيل لكان ذلك حسنا خصوصا مع شدة الحاجة إلى مثل هذا العون. والله أعلم .
نعم تحق لك الزكاة لأنك مدين في أمر ضروري وهو السكنى فخذ من الزكاة والله يعينك. والله أعلم.
الوالدان إن كانا فقيرين وولدهما في سعة لزمه عولهما فلذلك لا يصح له دفع الزكاة إليهما. والله أعلم.
إن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين عباده بعدله وبحكمته فهو تبارك وتعالى أعطى كل أحد ما أعطاه مما يتفوق به على الآخرين ليكون هنالك تكامل في البنية البشرية وقد فضل بعضهم على بعض في الرزق ، وفضل بعضهم على بعض في القوة وفي موهبة العقل وفي السلطة وفي شتى المزايا التي يختص بها من يشاء من عباده وهو القائل سبحانه (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) وقال سبحانه (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) وهذا يعني أن وجود التفاضل ي الجنس البشري أمر لا محيص عنه تقتضيه الفطرة البشرية ليتم التكامل بين الناس وليكون هنالك ما يكون من أسباب الترابط والاجتماع فيما بينهم، ومصارف الزكاة ليست منحصرة ي الفقراء والمساكين وحدهم بل مصارفها متعددة والله تعالى يقول (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) فالزكاة تصرف في هذه المصارف الثمانية بأسرها ، وإنما قدم الفقراء والمساكين لأجل ردم الهوة التي تفصل بين طبقات الناس حتى لا تكون هذه الهوة واسعة فيكون بذلك التقارب ما بين الطبقين الطبقة الغنية الواجدة ، والطبقة الفقيرة المحتاجه المعدمة وهذه السنة ـ سنة الله تعالى في خلقه . في جميع المجتمعات البشرية ، فهل يمكن أن يقال في هذه المجتمعات البشرية الراقية الآن بأنه لا يوجد فيها فقراء ، فهل في الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد فقراء ؟ وهل في الدول الأوربية لا يوجد فقراء ؟ هذا وقد ضمن الإسلام للمسلمين ما ضمنه من الحقوق على اختلاف طبقاتهم ومواهبهم، وفرض على بعضهم للبعض حقوقا بقدر ما سبحانه أولئك الذين فرض عليهم . فالإسلام لم يحرم منح ا الله كأنما تعانق الإنسان من الملكية الخاصة بل أباح له التملك ولكن مع تقييد هذه الملكية بقيود وضوابط أخلاقية حتى لا يطلق الإنسان لنفسه العنان فيكون إثراؤه على حساب بني جنسه وهذا بخلاف ما يوجد في المجتمعات الرأسمالية فهونكونج عندما كانت بريطانية شاهدت فيها العمارات الشاهقة التي هي السحاب وتناغي النجوم وقيل لي إن فرداً قد يملك أكثر من عمارة من هذه العمارات وإيجارها إيجار مرتفع جدا بحيث قيل لي بأن الشقة الواحدة يصل إيجارها في ذلك الوقت إلى ما يساوي أربعة آلاف ريال عماني في الشهر الواحد .. بينما وجدت طائفة من الناس هناك لا مأوى لهم إلا أن يأووا إلى قوارب الصيد في البحر أو إلى هياكل السيارات المتحطمة ، وهذا مما يدل على أن الفجوة ما بين الطبقتين فجوة سحيقة جدا وهذا أمر لا يقره الإسلام، فالإسلام يأمر بالعطف والرحمة ولا يأمر بالقسوة والشدة ونجد أن انفجار الثورات الشيوعية في المجتمع الغربي ما كان إلا بسبب نتيجة القسوة التي كابدها الناس في ظل نظام الرأسمالي القاسي الشديد فماركس نفسه عانى ما عانى من الحرمان ، وتسجل ذلك امرأته في رسالة بعثت بها لصديق لها تقول بأنهم اجتمع عليهم مبلغ من المال لصاحبة المسكن الذي كانوا يسكنونه بسبب الإيجار وبعض القروض فما كان منها إلا أن باغتتهم في ليلة مطيرة شديدة البرد بالشرطة فأخرجوهم من المسكن وحاول زوجها بكل جهد أن يقنع أحدا أن يتقبل إيوائهم ولم يحصل ، وتحدثت عن ابنة ولدت لهم ، وكابدت من مرض ثم توفيت قالت : وظللنا نبكي عليها ولم نجد لها ثوبا نكفنها به ... ثم قالت واأسفاه لقد وفدت ابنتنا إلى الدنيا ولم ترزق مهدا وغادرتها ولم ترزق كفنا.
هذا هو النظام الرأسمالي فهل قضى على هذه الفجوة ما بين تلك الطبقات هناك ، وما هي أسباب مشكلات العمال والإضراب الذي يقع منهم إلا شعورهم بالحرمان ، فالإسلام الحنيف فرض الزكاة وحقوقا غيرها من أجل سد حاجات الفقراء والمساكين فالله تعالى يقول (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وي الرقاب) فقد جعل إيتاء المال واقعا في تسلسل درجات البر إثر العقيدة فوراً وهذه حقوق من غير الزكاة بدليل قوله من بعد (وأقام الصلاة وإتى الزكاة) والمجتمعات الإسلامية عندما طبقت نظام الزكاة كاد ينعدم الفقر ، ففي عهد الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز- رضي الله تعالى عنه لم يجد جباة الزكاة لها من يستحقها من الفقراء، فأمر عمر رضي الله عنه أن يزوج بها العزاب ، ثم أمر بعد ذلك بان يبنى بها مساكن للذين لا يملكون مساكن ، ثم أمر بعد ذلك أن يواسى بها فقراء أهل الذمة والله أعلم .
إن وضعها في غير موضعها خطأ لزمه أن يعيد دفعها إلى مستحقيها. والله أعلم .
القول الراجح أن الزكاة كسائر العبادات لا تؤدى إلا بنية خالصة لأنها من جملة الأعمال وقد قال- صلى الله عليه وسلم- إنما الأعمال بالنيات، ولا أعرف للقول الآخر وجها إلا أن قائليه جعلوا الزكاة من العبادات المعقولة المعنى لأن المراد بها سداد عوز المحتاجين ولكن ذلك لا يكفي لإسقاط اشتراط النية لأن كثيراً من التعبدات بالزكاة ليست معقولة المعنى كالنصاب والحول والمقدار المخرج وتحديد الأصناف التي تزكي. والله أعلم .
الأصل اخراجها حال وجوبها من غير تأخير، واختلف في جواز تأخيرها بناء على الاحتلاف في الأمر المطلق هل يفيد الفور أو التراخي والأولى بالمسلم أن لا يتراخي في أدائها على أن التشديد ي المطالبة بها من قبل أولي الأمر إلى حد المقاتلة عليها دليل على عدم جواز تأخيرها كما كان ذلك من الصديق رضوان الله عليه وأقره وتابعه عليه الصحابة رضوان الله عليهم. والله أعلم.
الخراج قد يكون بسبب صلح بين المسلمين وأعدائهم الكافرين فيما يتعلق بأرض يملكونها وهو أمر يعود إلى النظر في مصلحة الدولة الإسلامية ، وأما الزكاة فهي عبادة توقيفية حددها الشارع. والله أعلم.
يجوز نقل الزكاة من بلد استغنى أهله إلى بلد آخر به الفقراء المحتاجون والله أعلم.
لا أدري معنى إسقاط الإمام الدين عن المعسر وكيف يسقطه ؟ فإن الدين إن كان لغير الإمام فلا معنى لإسقاطه له بدون إذن رب الدين وإنما يمهل إلى إيساره وإن كان لدولة الإسلام وأسقطه الإمام لاستحقاق المدين لفقره فإنه لا زكاة في ملك الدولة . والله أعلم .
عليه أن يعوضها ما لم تصل إلى مستحقيها. والله أعلم .
جمهور الامة لا يقولون بتزكية العسل ، وهناك من يقول بتزكيته، ورأى الجمهور أن العسل ليس من الأموال الضرورية لقوام الحياة. والله أعلم .
الزكاة فرض واجب وإخراجها عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية والنية لا تكون بعد العمل وإنما قبله لذلك يجب على من عنده مال تجب فيه الزكاة وأعطى الفقراء من غير أن يقصد الزكاة أن يعيد دفعها مع النية. والله أعلم.
ما كان مستهلكا من قبل ميقات الزكاة فلا زكاة فيه فإن الزكاة لا تجب فيما أكل من النخيل مثلاً بسراً ورطباً ثم بعد ذلك جاء المزكي يأخذ زكاة التمر ولا يدخل فيه ما أكل رطبا وبسرا وكذلك بالنسبة إلى الاستهلاكات التي يستهلكها الإنسان من ماله قبل الزكاة فإنها لا تدخل في الزكاة . والله أعلم .
هذا هو عين التحايل على الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية فلا تسقط عنهن الزكاة بهذا الصنيع إذ كل واحدة تسترد ما أعطت بحيلتها هذه فليتقين الله وليؤدين الزكاة إلى الفقراء المحتاجين. والله أعلم .
أعطه الزكاة في يده ثم اطلب منه وفاء دينك لوجود ما يقضيك به . والله أعلم
ليس للزوج أن يمنع زوجته من أداء الزكاة وليس للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك فإن الزكاة فريضة واجبة لا تصح إضاعتها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم .
لا بد من بلوغ النصاب ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ فإن نقص في أثناء الحول عن النصاب أعاد الحساب بعد بلوغه مرة أخرى إلا ما سبق له أن زكاه من قبل فإنه يبني فيه على الحول الأول وإن نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة أخرى . والله أعلم .
إن كان الرجل فقيرا مستحقا للزكاة فليعطه في كل حول من زكاته ، وذلك أولى من أن يقسط له كل شهر . والله أعلم .
الأحكام الدينية ترتبط بالأشهر القمرية لقوله تعالى (يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فلا وجه للاعتماد على السنة الشمسية ولا أرى وجهاً لتأخير الزكاة عن شهر وجبت فيه إلى شهر آخر يوقت لها فإنها كسائر العبادات تؤدي في مواقيتها . والله أعلم .
تلزم الزكاة في السلاح إن كان محلى بذهب أو فضة بقدر النصاب. والله أعلم.
اسألنا وسيجيب المشائخ
ستصلك إجابة السؤال عبر البريد الإلكتروني